كتاب القضاء والأحكام
  قتادة وعلي # عن الميت؛ لأنهما لم يُضَمَّنَا، ولو(١) كان يجب لهما على الميت ما ضمناه كان يعود حال الميت إلى ما كان عليه من وجوب الدين عليه، وكان ÷ لا يصلي عليه، فلما صلى عليه علم أن الدين سقط(٢) عنه، وأن حق الضامن لم يلزمه.
  فإن قيل: صلى عليه لأنه لم يلزمه حق الضامن؛ إذ لم يكن أدى في الحال، وسقط عنه الأول.
  قيل له: الأول لم يكن سقط عنه [وإنما صلى عليه لأنه صار بمنزلة من له الوفاء، فلو كان يلزمه البدل للضامن لم يكن بمنزلة من ترك الوفاء.
  ويدل على ذلك أيضاً قوله: «الآن بردت عليه(٣) جلده»](٤)؛ لأنه لو لزمه حق آخر لم يكن برد عنه.
  وأيضاً قد ثبت فيما يتطوع به الإنسان على غيره من غير التماس منه أنه في الحكم لا يلزمه شيء، كأن ينفق عليه، أو يضيفه، أو يحمله على ظهر، أو يهدي إليه، فكذلك الضامن بغير إذن المضمون عنه.
  قال: والواجب للمضمون(٥) عنه فيما بينه وبين الله تعالى أن يلتزم للضامن ما دفعه عنه، وشرط يحيى بن الحسين # أنه إذا علم أنه لم يهبه له، وأنه إنما أداه عنه ليقضيه(٦).
  والأصل فيه: أن من عرف من حال إنسان أنه أهدى إليه ليعوضه يجب أن يعوضه فيما بينه وبين الله تعالى - وكذلك إن حمل له متاعاً على ظهر ليستوفي
(١) في (أ، ب، ج): «لو» بدون واو.
(٢) في (أ، ج): يسقط، وفي (هـ): قد سقط.
(٣) في (أ، ب، ج، د): بردت عنه.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) لعلها: على المضمون.
(٦) الأحكام (٢/ ١٠٥).