شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الكفالة والحوالة

صفحة 306 - الجزء 6

مسألة: [في إفلاس المحال عليه أو إنكاره دين المحيل]

  قال: فإن أفلس المحال عليه كان صاحب المال أسوة الغرماء، ولم يكن له سبيل على المحيل، وكذلك إن أنكر المحال عليه [الحوالة] ولم يكن لصاحب المال عليه بينة وحلف المحال عليه على إنكاره لم⁣(⁣١) يرجع على⁣(⁣٢) المحيل بشيء⁣(⁣٣).

  وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع إذا توي المال على المحتال بإنكار المحال عليه وحلفه عند الحاكم إذا لم يكن للمحتال بينة، أو موته مفلساً، زاد فيه أبو يوسف ومحمد: أو فلَّسه الحاكم.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أن حقه قد انتقل عن⁣(⁣٤) المحيل ولم يبق بينه وبينه معاملة، فوجب ألا يرجع إليه بحدوث ما يحدث بعده؛ دليله لو اشترى صاحب الحق ممن عليه الحق عبداً بما له عليه وقبضه ثم تلف لم يكن له الرجوع على البائع.

  فإن قيل: عروض هذا إن مات العبد قبل القبض.

  قيل له: ليس ذلك كذلك؛ لأن العبد إذا تلف قبل القبض يتلف والمعاملة بينهما بعد⁣(⁣٥) باقية؛ لأنه يطالبه بتسليم ما اعتاض عن حقه، وليس كذلك الحوالة؛ لأنه لم يبق بينهما مطالبة بأمر يتعلق بذلك الحق، فأشبه ذلك تلف العبد بعد القبض وبعد انقطاع المعاملة بينهما.


(١) في (أ، ج): ثم. وظنن في (أ) بـ: لم.

(٢) في (أ، ب، ج، د): إلى.

(٣) انظر الأحكام (٢/ ١٠٦) والمنتخب (٥٧٧)، وفي (٥٣٧، ٥٣٨): إذا طالب صاحب الدين الضامن فأنكر الضمان ولم يكن للمطالب بينة فأحلف الضامن فحلف أنه ما ضمن له عن فلان شيئاً لم يكن للمطالب أن يرجع على المضمون عنه.

(٤) في (أ، ج): من.

(٥) في (ب، د، هـ): بعد بينهما.