شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 310 - الجزء 6

باب القول في الصلح

  الصلح جائز في الحقوق والأموال بين الرجال والنساء إذا كانوا بالغين⁣(⁣١).

  والأصل في جواز الصلح قول الله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ}⁣[النساء: ١٢٧]، ثم استأنف فقال ø: {وَالصُّلْحُ خَيْرٞۖ}⁣[النساء: ١٢٧]، وهذا عام في جميع الصلح، وقال ø: {إِنَّمَا اَ۬لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٞ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۖ}⁣[الحجرات: ١٠].

  وروي عن النبي ÷ - رواه أبو بكر الجصاص - أنه قال لبلال⁣(⁣٢) بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً»⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على جواز الصلح والشرط إذا وقعا على موافقة الأصول ومقتضى الشريعة.

  وروي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين»⁣(⁣٤)، فدلت هذه الآيات وهذه الأخبار على جواز الصلح فيما ذكرنا من الأموال والحقوق بين الرجال والنساء ما لم يقع على وجه تمنع منه الأصول ودلائل الأصول.


(١) الأحكام (٢/ ١٢١).

(٢) في (ب، د، هـ): لهلال. وفي هامش (هـ): صوابه: لبلال.

(٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٩٣، ١٩٤).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٥١١) وأحمد في المسند (١٤/ ٣٨٩).