باب القول في الصلح
باب القول في الصلح
  الصلح جائز في الحقوق والأموال بين الرجال والنساء إذا كانوا بالغين(١).
  والأصل في جواز الصلح قول الله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ}[النساء: ١٢٧]، ثم استأنف فقال ø: {وَالصُّلْحُ خَيْرٞۖ}[النساء: ١٢٧]، وهذا عام في جميع الصلح، وقال ø: {إِنَّمَا اَ۬لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٞ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۖ}[الحجرات: ١٠].
  وروي عن النبي ÷ - رواه أبو بكر الجصاص - أنه قال لبلال(٢) بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً»(٣).
  فدل ذلك على جواز الصلح والشرط إذا وقعا على موافقة الأصول ومقتضى الشريعة.
  وروي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين»(٤)، فدلت هذه الآيات وهذه الأخبار على جواز الصلح فيما ذكرنا من الأموال والحقوق بين الرجال والنساء ما لم يقع على وجه تمنع منه الأصول ودلائل الأصول.
(١) الأحكام (٢/ ١٢١).
(٢) في (ب، د، هـ): لهلال. وفي هامش (هـ): صوابه: لبلال.
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٩٣، ١٩٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٥١١) وأحمد في المسند (١٤/ ٣٨٩).