شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصلح

صفحة 311 - الجزء 6

مسألة: [فيما لا يجوز فيه الصلح]

  ولا يجوز الصلح في الحدود والأنساب، ولا في تحليل ما حرم الله، ولا تحريم ما أحل الله⁣(⁣١).

  إنما قلنا: إن الصلح في هذه الأشياء لا يصح لأن الصلح يجري مجرى البيع، أو يجري مجرى الإبراء⁣(⁣٢)، وشيء من ذلك لا يصح⁣(⁣٣) في الحدود والأنساب؛ لأن البيع فيها لا يصح⁣(⁣٤)، ولا يصح الإبراء في شيء من ذلك مستحق، ولا يصح بذل شيء من ذلك غير مستحق، فصح أن الصلح فيها غير جائز.

  وعلى هذا⁣(⁣٥) تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا كان الصلح لا يغير حكم الشيء؛ لأن الحلال قد يحرم بالصلح، والحرام قد يحل بالصلح، كأن يصالح الرجل عن دار بجارية؛ لأن ذلك في معنى البيع، فتحل الجارية للمصالح بعد أن كانت حراماً، وتحرم على أحدهما⁣(⁣٦) بعد أن كانت حلالاً، وإنما المراد بذلك هو أن يصالح على ما جرى مجرى الربا، أو على أن يمكن الخصم من وطء جارية خصمه مدة، وما أشبه ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد ورد النص فيه، حيث يقول ÷: «إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».


(١) الأحكام (٢/ ١٢١) والمنتخب (٥٣٦) ولم يذكر الأنساب. قال في شرح القاضي زيد: نص في الأحكام على المنع من الصلح في الحدود، والأنساب مثلها على أصله.

(٢) في (أ، ج): مجرى الأبدال. وفي (ب، د، هـ): مجرى الأبدال والإبراء. والمثبت ما في شرح القاضي زيد.

(٣) في (ب، د، هـ): لا يصلح.

(٤) في (ب، د، هـ): لا يصلح.

(٥) «هذا» ساقط من (هـ).

(*) لعل هنا سقطاً، ويدل عليه قوله الآتي: وإنما المراد بذلك ... إلخ.

(٦) كذا في المخطوطات.