[باب القول في الغسل]
  هذا قد ورد في القرآن، قال الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠} ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١}[المائدة]، ولم يكن لأحد أن يقول: إن الضرر الذي ذكره الله تعالى فيه يدل على أن النهي ليس يقتضي التحريم، بل يكون النهي نهياً على حياله، وما ذكره من تعجل(١) الضرر منه باق على حياله، [وكذلك ما سألوا عنه(٢)].
  ويدل على ذلك: أنه قد ثبت وجوب الاغتسال لخروج المني؛ وإذا جامع الرجل ولم يبل فلا بد من أن يبقى في الإحليل بقية من المني؛ للخبر الذي ذكرناه، وللمشاهدة.
  ولما روي عن أمير المؤمنين # أن رجلاً أتاه فقال: إني كنت أعزل عن جاريتي، وقد أتت بولد، فقال #: (هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟) قال: نعم، قال: (فالولد ولدك).
  فإذا اغتسل ثم بال فلا بد من أن يخرج مع البول ما بقي من أجزائه، وذلك يوجب الإعادة للغسل، وإذا وجب إعادة الغسل فلا قول إلا قول من لا يعتد بالغسل الأول.
  ويقاس ذلك على المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شيء من دم الحيض أنه يلزمها إعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الأول، فكذلك الرجل إذا اغتسل ولم يبل، والمعنى بقاء موجب الغسل في الفرج، فكل من بقي في فرجه ما يوجب الغسل لم يعتد بالغسل الأول.
(١) في (ب): تعجيل.
(٢) ما بين المعقوفين نسخة في هامش (ب).