شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 317 - الجزء 1

مسألة: [في أن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل]

  قال: ومن فروض الاغتسال: المضمضة والاستنشاق.

  وهو منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  وقد دللنا على وجوبهما في الوضوء، فإذا ثبت وجوبهما في الوضوء ثبت وجوبهما في الاغتسال؛ إذ كل من قال بوجوبهما في الوضوء قال بوجوبهما في الاغتسال.

  وما استدللنا⁣(⁣٢) به في مسألة الوضوء يمكن أن يستدل به هاهنا، ومما يخص هذا الموضع قول الله تعالى: {وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ}⁣[المائدة: ٦]، فاقتضى ذلك أن يطهر جميع جسده.

  على أن الآية إما أن تكون عامة أو مجملة؛ فإن كانت عامة اقتضت أن يطهر جميع البدن، وإن كانت مجملة وجب أن يرجع إلى البيان.

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي زائدة⁣(⁣٣)، قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن، قال: حدثتني عائشة: «أن النبي ÷ كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق⁣(⁣٤)».

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: «وضعت للنبي ÷ غسلاً، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه


(١) المنتخب (٥٩).

(٢) في هامش (ب): وكثير مما استدللنا. نسخة.

(٣) الصواب: ابن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي، أبو سعيد. (كاشف).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٦٨) ولفظه: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا عطاء بن السائب ... إلخ.