باب القول في التفليس
باب القول في التفليس
  إذا اشترى رجل من رجل سلعة ثم أفلس المشتري قبل توفير ثمنها والسلعة قائمة بعينها كان البائع(١) أولى بسلعته، يأخذها بزيادتها إن كانت زادت، وبنقصانها إن كانت نقصت، إن أحب ذلك، وإن أحب سلمها وكان أسوة الغرماء(٢).
  وبه قال الشافعي ومالك، وروي عن الحسن، قال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.
  والأصل فيه حديث قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به»(٣).
  وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من سائر الغرماء».
  وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء»(٤)، وروي ذلك عن أمير المؤمنين علي # وعن عثمان، وحكي عن ابن المنذر أنه قال: لا مخالف لهما في الصحابة في(٥) ذلك.
  فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «من وجد متاعه عند رجل قد اشتراه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»(٦)، وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رويتموه.
(١) «البائع» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) الأحكام (٢/ ١١٣).
(٣) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي (٣/ ١٧٧) وأحمد في المسند (٣٣/ ٣٠١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٢٣) دون قوله: من سائر الغرماء.
(٥) في (هـ): من.
(٦) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ٤٩٦) وابن ماجه (٢/ ٧٨١).