شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 321 - الجزء 6

باب القول في التفليس

  إذا اشترى رجل من رجل سلعة ثم أفلس المشتري قبل توفير ثمنها والسلعة قائمة بعينها كان البائع⁣(⁣١) أولى بسلعته، يأخذها بزيادتها إن كانت زادت، وبنقصانها إن كانت نقصت، إن أحب ذلك، وإن أحب سلمها وكان أسوة الغرماء⁣(⁣٢).

  وبه قال الشافعي ومالك، وروي عن الحسن، قال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.

  والأصل فيه حديث قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به»⁣(⁣٣).

  وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من سائر الغرماء».

  وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء»⁣(⁣٤)، وروي ذلك عن أمير المؤمنين علي # وعن عثمان، وحكي عن ابن المنذر أنه قال: لا مخالف لهما في الصحابة في⁣(⁣٥) ذلك.

  فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «من وجد متاعه عند رجل قد اشتراه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»⁣(⁣٦)، وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رويتموه.


(١) «البائع» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) الأحكام (٢/ ١١٣).

(٣) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي (٣/ ١٧٧) وأحمد في المسند (٣٣/ ٣٠١).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٢٣) دون قوله: من سائر الغرماء.

(٥) في (هـ): من.

(٦) أخرج نحوه أبو داود (٢/ ٤٩٦) وابن ماجه (٢/ ٧٨١).