شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 328 - الجزء 6

  خلاف فيه. وإنما قال: إن الثمن يقسط على الأرض والثمر؛ لأن كل من اشترى شيئين بثمن واحد ثم احتيج إلى فسخ البيع في أحدهما لم يكن بد من تقسيط الثمن عليهما على مقدار قيمتهما. والأقرب عندي - والله أعلم - أن قيمته قيمته يوم عقد البيع، وقد نص عليه في الأحكام⁣(⁣١)؛ لأنه الوقت الذي استحق الثمن عوضاً عنهما، واستحقا عوضاً من الثمن، لا كما حكي عن الشافعي أنه يعتبر قيمتهما يوم القبض؛ لأن القبض لا تأثير له في أن يصير الثمن عوضاً للمشترى والمشترى عوضاً للثمن، وإنما تأثيره⁣(⁣٢) في استحقاق التسليم.

مسألة: [في أولوية البائع بالأرض فقط إذا أفلس من اشتراها ولا زرع فيها ثم زرعها]

  قال: وإن اشتراها ولا زرع فيها فزرعها ثم أفلس فصاحب الأرض أولى بأرضه، ويجب عليه أن يصبر للغرماء حتى يحصدوا زرعها⁣(⁣٣).

  وقلنا: إنه أولى بأرضه لأنه عين ماله.

  وقلنا: إن الزرع للغرماء لأنه مال المفلس لم يملكه من جهة البائع، فكان هو وسائر أمواله سواء.

  وقلنا: يصبر لأن من زرع لم يكن⁣(⁣٤) متعدياً، فلم يكلف قلعه المؤدي إلى تلف الزرع وفساده، كما أنه لو أعاره أرضاً [ثم استردها وفيها زرع للمستعير فعلى المعير أن يصبر إلى وقت الحصاد؛ لأن الزارع]⁣(⁣٥) لم يكن متعدياً في زرعه.


(١) الأحكام (٢/ ١١٣، ١١٤، ١١٥).

(٢) في (هـ): وإنما له تأثير.

(٣) الأحكام (٢/ ١١٣، ١١٤).

(٤) في (د): لا يكون.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).