باب القول في التفليس
  الورثة والغرماء في حال نقصان السلعة أو بقائها على حالتها وجب أن يكون له الخيار مع زيادتها؛ لأنه بائع وجد عين ماله عند المفلس.
  فإن قيل: إذا أعطاه الغرماء الثمن فقد زال الضرر، فلا وجه لعوده إليه.
  قيل له: هذا يلزمكم مع نقصان المال أو البقاء على ما كان عليه. وأيضاً من باع سلعة بسلعة فوجد في إحداهما عيباً(١) رد البيع(٢)، ورجع الآخر في سلعته وإن كانت زائدة، فكذلك مسألتنا.
مسألة: [في أولوية البائع بالأرض وما فيها من الزرع إذا أفلس من اشتراها مع زرعها]
  قال: وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً مع زرعها ثم أفلس المشتري فبائع الأرض أولى بالأرض وما فيها من الزرع(٣).
  ووجهه: أن الزرع عين ماله، كما أن الأرض عين ماله، فوجب أن يكون هو أحق به؛ لقوله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند من أفلس(٤) فهو أحق به»، ولأن الأرض ليست أولى بذلك من الزرع، فصارا سواء.
  [قال:] فإن كان المشتري قد استهلك الزرع فالبائع أولى بالأرض، ويقسم الثمن على الأرض والثمر(٥)، فما خص الثمر كان فيه أسوة الغرماء(٦).
  وذلك أنه لما وجد الأرض بعينها كان أحق بها؛ لأنها كانت ماله بعينه، والثمر لما كان مستهلكاً لم يصح فسخ البيع فيه، فجرى مجرى البائع إذا أفلس [المشتري](٧) بعدما استهلك السلعة، فإنه يكون في ثمنها أسوة الغرماء لا
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (أ، ج): المبيع.
(٣) الأحكام (٢/ ١١٣).
(٤) في (هـ): عند مفلس.
(٥) في (هـ): والزرع. وفيها: «والثمر» نسخة.
(٦) الأحكام (٢/ ١١٣).
(٧) ما بين المعقوفين مظنن به في (هـ).