شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 327 - الجزء 6

  الورثة والغرماء في حال نقصان السلعة أو بقائها على حالتها وجب أن يكون له الخيار مع زيادتها؛ لأنه بائع وجد عين ماله عند المفلس.

  فإن قيل: إذا أعطاه الغرماء الثمن فقد زال الضرر، فلا وجه لعوده إليه.

  قيل له: هذا يلزمكم مع نقصان المال أو البقاء على ما كان عليه. وأيضاً من باع سلعة بسلعة فوجد في إحداهما عيباً⁣(⁣١) رد البيع⁣(⁣٢)، ورجع الآخر في سلعته وإن كانت زائدة، فكذلك مسألتنا.

مسألة: [في أولوية البائع بالأرض وما فيها من الزرع إذا أفلس من اشتراها مع زرعها]

  قال: وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً مع زرعها ثم أفلس المشتري فبائع الأرض أولى بالأرض وما فيها من الزرع⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن الزرع عين ماله، كما أن الأرض عين ماله، فوجب أن يكون هو أحق به؛ لقوله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند من أفلس⁣(⁣٤) فهو أحق به»، ولأن الأرض ليست أولى بذلك من الزرع، فصارا سواء.

  [قال:] فإن كان المشتري قد استهلك الزرع فالبائع أولى بالأرض، ويقسم الثمن على الأرض والثمر⁣(⁣٥)، فما خص الثمر كان فيه أسوة الغرماء⁣(⁣٦).

  وذلك أنه لما وجد الأرض بعينها كان أحق بها؛ لأنها كانت ماله بعينه، والثمر لما كان مستهلكاً لم يصح فسخ البيع فيه، فجرى مجرى البائع إذا أفلس [المشتري]⁣(⁣٧) بعدما استهلك السلعة، فإنه يكون في ثمنها أسوة الغرماء لا


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (أ، ج): المبيع.

(٣) الأحكام (٢/ ١١٣).

(٤) في (هـ): عند مفلس.

(٥) في (هـ): والزرع. وفيها: «والثمر» نسخة.

(٦) الأحكام (٢/ ١١٣).

(٧) ما بين المعقوفين مظنن به في (هـ).