باب القول في التفليس
مسألة: [في المشتري يفلس وقد بنى في الأرض وغرس فيها]
  قال: وإن اشتراها ثم بنى فيها وغرس ثم أفلس فلصاحب الأرض أن يأخذ أرضه بما فيها من البناء والغرس، ويعطي الغرماء(١) قيمة البناء والغرس [إن أحب، وإن أبى ذلك فالغرماء بالخيار: إن شاءوا قلعوا البناء والغرس وسلموا الأرض إلى صاحب الأرض، وإن شاءوا أعطوه ثمن الأرض وأخذوها مع ما فيها من البناء والغرس](٢)، وإن أبوا ذلك حكم عليهم بثمن الأرض المبيعة في الأصل للبائع وأخذوا الأرض وما فيها.
  قال في الأحكام(٣): البائع بالخيار: إن أحب أخذ أرضه وأعطى قيمة البناء والغرس، وإن أحب سلمها للغرماء وأعطوه ما كان باعها به، وإن أبى ذلك وأحب أن يقلعوا(٤) ما فيها من الغرس ويدفعوا إليه أرضه فعلوا، ولم يحكم بذلك عليهم، فإن أبوا حكم للبائع بما باع به الأرض، وسلمت الأرض والغرس والبناء إلى الغرماء.
  فحكم بتسليم الأرض وما عليها إلى الغرماء وبالثمن للبائع، ولم يبين أنه يحكم له بجميع الثمن أو بقسطه مع مقاسمة الغرماء، وكان(٥) اللفظ محتملاً للأمرين.
  ثم قال بعد ذلك في مسألة من اشترى داراً وهدمها وأعادها ثم أفلس: إن البائع يأخذ الدار ويعطي قيمة ما زاد في العمارة للغرماء، أو يسلم الدار ويكون أسوة الغرماء(٦).
(١) في (ب، د، هـ): ويدفع إلى الغرماء.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) الأحكام (٢/ ١١٦).
(٤) في الأحكام: وأحب الغرماء أن يقلعوا.
(٥) في (هـ): فكان.
(٦) الأحكام (٢/ ١١٨).