شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 336 - الجزء 6

  [فإن قيل: روي: «ما لم يقبض من ثمنه]⁣(⁣١) شيئاً»⁣(⁣٢).

  قيل له⁣(⁣٣): المراد به⁣(⁣٤) عندنا أنه أحق بجميعه [ما لم يقبض من ثمنه شيئاً، فإن كان قبض من ثمنه شيئاً لم يكن أحق بجميعه]⁣(⁣٥)، وإنما يكون أحق بمقدار ما لم يقبض من ثمنه شيئاً.

  فإن قيل: فكيف صار تأويلكم أولى من تأولينا؟

  قيل له: لأنا وفينا كل واحد من الخبرين فائدته على حياله، فجعلنا الخبر المشهور عاماً، وجعلنا خبركم خاصاً، ومتى جعلنا الخبرين على تأويلكم لم يكن للخبر المشهور فائدة، وهو قوله: «فصاحبه أحق به».

  وأيضاً لو وجد جميع متاعه لم يأخذ ثمنه لكان أحق به، فكذلك إذا وجد بعض متاعه، والعلة أنه وجد متاعاً له عند مفلس لم يقبض ثمنه.

  فإن قيل: قولكم يؤدي إلى تفريق الصفقة على المشتري.

  قيل له: وما تنكر من ذلك؟ نحن نرى تفريق الصفقة في مواضع كثيرة إذا دل الدليل عليه، كما نقول في الشفعة، وفيمن باع ملكه وملك غيره، ونحو ذلك.

مسألة: [فيمن اشترى داراً فغير بناءها ثم أفلس]

  قال: وإذا اشترى رجل من رجل داراً فغير بناءها وزاد فيه فللبائع أن يأخذ الدار بزيادتها ويلتزم للغرماء قيمة الزيادة إن أحب ذلك، وإن أبى ذلك كان أسوة الغرماء⁣(⁣٦).

  وهذا قد بيناه فيما مضى، فلا وجه لإعادة المسألة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٩).

(٣) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) «به» ساقط من (أ، ج، د).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) الأحكام (٢/ ١١٨).