باب القول في التفليس
  قال: فإن كان المشتري غير بناءها ونقص منه كان البائع أولى بالدار يأخذها، وكان فيما نقص أسوة الغرماء، نص عليه يحيى(١) في الأحكام(٢).
  وقال فيه أيضاً: من اشترى أرضاً فيها شجر ثم أفلس وقد تلف الشجر كان للبائع أن يأخذ الأرض بما فيها، ويطالبه مع الغرماء بالذي تلف(٣).
  وقال فيه بعد هذا الفصل: فإن اشترى جارية حسنة الحال موصوفة بالفراهة ثم أفلس وقد ساء حالها أو عورت أو زمنت لم يكن له غير أخذها بنقصانها كما يأخذها بزيادتها.
  فكان تحصيل مذهبه أنه رأى النقص على ضربين:
  [الأول]: نقص لا يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء ولا يمكن إفراده بالعقد، كالعور والزمانة، أو انكسار شجر أو جذع، أو تهدم جدار؛ لأن شيئاً من ذلك لا يمكن إفراده بعقد البيع وتقسيط الثمن عليه، ألا ترى أن البائع إذا اشترى عبداً أو داراً على السلامة ثم وجد فيهما(٤) عيباً مما ذكرناه أو ما يجري مجراه لم يكن له إلا الخيار بين أخذه أو رده؟ ويمكن أن يعبر عنه بنقص الصفة مع بقاء العين، فما جرى هذا المجرى من النقص إذا وجده البائع في المبيع وقد أفلس المشتري فإن شاء أخذه على ما به من النقص، وإن شاء سلمه وكان أسوة الغرماء، كما أن المشتري إن شاء أخذه، وإن شاء رده بالعيب واسترد الثمن.
  والنقص الثاني: كأن يذهب الشجر ويستهلك، وكأن يؤخذ الجذع، فيذهب بعض العين، وهذا مما يمكن أن يفرد بعقد البيع، ويمكن أن يقسط عليه الثمن، ألا ترى أن من باع أرضاً مع أشجارها فأخذت الأشجار قبل التسليم فإن الثمن
(١) «يحيى» ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ١١٨).
(٣) الأحكام (٢/ ١١٥).
(٤) في (ب، د، هـ): فيها.