شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 344 - الجزء 6

  وعلم معاذ أنه لم⁣(⁣١) يجب عليه، وأنه لا يلزمه بيع ماله، فامتنع من بيعه⁣(⁣٢).

  فإن قيل: تصرف الإنسان يجوز على غيره إذا كان ذلك الغير استفاد التصرف من جهته، كالعبد المأذون، أو المراهق المأذون، والحر البالغ لما⁣(⁣٣) لم يكن استفاد التصرف [من جهة الحاكم]⁣(⁣٤) [لم يجز التصرف من الحاكم عليه]⁣(⁣٥).

  [قيل له: ما أنكرتم أن يجوز تصرفه عليه في حق الغير وإن لم يكن استفاد التصرف]⁣(⁣٦) من جهته [كما يتصرف عليه بالحبس لحق الغير وإن لم يكن المحبوس استفاد تصرف الإطلاق من جهته]⁣(⁣٧)، وكما يتصرف عليه بأخذ العشور والصدقات من ماله، وكما يتصرف عليه بأخذ ماله [إذا كان من جنس ما عليه]⁣(⁣٨) وإعطائه الغريم، وكذلك بيع الدراهم بالدنانير وبيع الدنانير بالدراهم.

  فإن قيل: فقد روي «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».

  قيل له: معناه إذا لم يستحق عليه، ألا ترى أنه يؤخذ ماله إذا كان من جنس ما عليه، وتؤخذ منه الصدقات والعشور؟

  فإن قيل: لما لم يبع عليه منافعه لم يبع عليه ماله.

  قيل له: قد فصلتم أنتم بين بيع المنافع وبين بيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم، فكذلك نفصل بين بيع المنافع وبين بيع العروض.


(١) في (هـ): لا.

(٢) في (ب، د، هـ): فامتنع منه.

(٣) في (ب، د): كما.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).