شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوديعة

صفحة 350 - الجزء 6

باب القول في الوديعة

  إذا استودع رجلٌ رجلاً وديعة فتلفت عنده لم يضمنها إلا أن يكون تلفها بتعدٍ من المستودع⁣(⁣١).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ إذ لم يختلفوا في أن الوديعة أمانة غير مضمونة، يدل عليه قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُؤَدِّ اِ۬لذِے اِ۟ؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {مَا عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٖۖ}⁣[التوبة: ٩٢]، ومن حفظ مال أخيه بإذنه فقد أحسن.

  وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه⁣(⁣٢)».

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف)⁣(⁣٣).

  فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط ضمانها.

  قيل له: الخبر وارد في العارية المطلقة، وقد بينا الكلام فيه في باب العارية. وروي عن جابر أن رجلاً استُودع متاعاً⁣(⁣٤) فذهب [من بين]⁣(⁣٥) متاعه فلم يضمنه أبو بكر⁣(⁣٦).


(١) الأحكام (٢/ ١٤٦) والمنتخب (٥٢٤، ٥٢٥).

(٢) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(*) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٢) والجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٠٩).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٠).

(٤) في (أ، ج): متاعه.

(٥) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٠٩).

(٦) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٧٢).