باب القول في الوديعة
باب القول في الوديعة
  إذا استودع رجلٌ رجلاً وديعة فتلفت عنده لم يضمنها إلا أن يكون تلفها بتعدٍ من المستودع(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ إذ لم يختلفوا في أن الوديعة أمانة غير مضمونة، يدل عليه قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُؤَدِّ اِ۬لذِے اِ۟ؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ}[البقرة: ٢٨٢].
  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {مَا عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٖۖ}[التوبة: ٩٢]، ومن حفظ مال أخيه بإذنه فقد أحسن.
  وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه(٢)».
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف)(٣).
  فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط ضمانها.
  قيل له: الخبر وارد في العارية المطلقة، وقد بينا الكلام فيه في باب العارية. وروي عن جابر أن رجلاً استُودع متاعاً(٤) فذهب [من بين](٥) متاعه فلم يضمنه أبو بكر(٦).
(١) الأحكام (٢/ ١٤٦) والمنتخب (٥٢٤، ٥٢٥).
(٢) «عليه» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(*) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٢) والجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٠٩).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٠).
(٤) في (أ، ج): متاعه.
(٥) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٠٩).
(٦) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٧٢).