شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الضوال واللقط

صفحة 364 - الجزء 6

  حداً لذلك، على أن الأخبار في مدة التعريف قد اختلفت، وسنبينها، واختلافها يدل على أن المقصد [ما قلناه.

  وأما قوله ÷: «فإن لم تعرف فاستنفع بها» فيجوز أن يكون المراد به]⁣(⁣١) يستنفع في باب الدين بحفظها، ويكون وجه قوله ذلك بعد السنة لئلا يلحقه الملال بحفظه، فإن مدة الحفظ متى طالت لحقه الملال، فإذا تذكر انتفاعه في باب الدين بحفظها خف⁣(⁣٢) عليه.

  وقلنا ذلك ليلائم قوله ÷: «ولتكن وديعة عندك»؛ لأن الانتفاع بحفظ الوديعة يكون في باب الدين. ويدل على صحة هذا التأويل قوله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»، والأداء لا يكون إلا مع بقاء عينها، كما قال ÷: «العارية مؤداة»، وكما قال الله ø حاكياً عن موسى صلى الله عليه: {أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ عِبَادَ اَ۬للَّهِ}⁣[الدخان: ١٧]، وكان ذلك مع بقاء أعيانهم، ولو أراد ÷ بعد التلف لقال: فإن جاء صاحبها فاضمنها له، ولم يقل: فأدِّها، فدل ذلك على ما قلنا من أن عليه حفظها. ويدل على ذلك قوله: «احبس على أخيك ضالته»، ولم يوقت الحبس بوقت.

  فإن قيل: فقد وقت بالحول في سائر الأخبار.

  قيل له: قد بينا فائدة ذكر الوقت، وقد اختلفت الأخبار في ذلك: عن أبي⁣(⁣٣) أنه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت رسول الله ÷ فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها⁣(⁣٤) فلم أجد من يعرفها⁣(⁣٥)، ثم أتيته الثانية فقال: «عرفها


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) في (أ، ج): حق.

(٣) في (ب، د): عن أبي أمامة. وهو غلط من الناسخ.

(٤) «فعرفتها» ساقط من (أ، ج).

(٥) «فلم أجد من يعرفها» ساقط من (ب، د، هـ).