باب القول في الضوال واللقط
  حداً لذلك، على أن الأخبار في مدة التعريف قد اختلفت، وسنبينها، واختلافها يدل على أن المقصد [ما قلناه.
  وأما قوله ÷: «فإن لم تعرف فاستنفع بها» فيجوز أن يكون المراد به](١) يستنفع في باب الدين بحفظها، ويكون وجه قوله ذلك بعد السنة لئلا يلحقه الملال بحفظه، فإن مدة الحفظ متى طالت لحقه الملال، فإذا تذكر انتفاعه في باب الدين بحفظها خف(٢) عليه.
  وقلنا ذلك ليلائم قوله ÷: «ولتكن وديعة عندك»؛ لأن الانتفاع بحفظ الوديعة يكون في باب الدين. ويدل على صحة هذا التأويل قوله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»، والأداء لا يكون إلا مع بقاء عينها، كما قال ÷: «العارية مؤداة»، وكما قال الله ø حاكياً عن موسى صلى الله عليه: {أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ عِبَادَ اَ۬للَّهِ}[الدخان: ١٧]، وكان ذلك مع بقاء أعيانهم، ولو أراد ÷ بعد التلف لقال: فإن جاء صاحبها فاضمنها له، ولم يقل: فأدِّها، فدل ذلك على ما قلنا من أن عليه حفظها. ويدل على ذلك قوله: «احبس على أخيك ضالته»، ولم يوقت الحبس بوقت.
  فإن قيل: فقد وقت بالحول في سائر الأخبار.
  قيل له: قد بينا فائدة ذكر الوقت، وقد اختلفت الأخبار في ذلك: عن أبي(٣) أنه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت رسول الله ÷ فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها(٤) فلم أجد من يعرفها(٥)، ثم أتيته الثانية فقال: «عرفها
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) في (أ، ج): حق.
(٣) في (ب، د): عن أبي أمامة. وهو غلط من الناسخ.
(٤) «فعرفتها» ساقط من (أ، ج).
(٥) «فلم أجد من يعرفها» ساقط من (ب، د، هـ).