شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 377 - الجزء 6

كتاب الصيد والذبائح

باب القول في صيد الجوارح

  إذا أرسل المسلم الكلب المعلم على الصيد وسمى حين أرسله فأخذ الكلب الصيد فقتله قبل أن يلحق صاحبه جاز أكله⁣(⁣١).

  وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما يقع الخلاف إذا تغيرت حال بعض هذه الجملة، وسنفصلها ونبينها في مواضعها⁣(⁣٢) إن شاء الله تعالى.

  والأصل في ذلك: قول الله ø: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ اَ۬لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} ... إلى قوله: {وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ}⁣[المائدة: ٥].

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجالاً من طيء سألوا النبي ÷ عن صيد الكلاب والجوارح، وما أحل لهم من ذلك وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْۖ ...} الآية⁣(⁣٣) [المائدة: ٥].

  [وعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ÷ قال: «إذا أرسلت]⁣(⁣٤) كلبك⁣(⁣٥) وقد ذكرت اسم الله عليه [فأمسك عليك] فكل»، قال: قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل»⁣(⁣٦)، والأخبار في هذا كثيرة تذكر في مواضعها.

مسألة: [في جواز أكل ما صاده الكلب المعلم وإن أكل بعضه]

  قال: وكذلك يجوز أكله وإن وجده صاحبه وقد أكل الكلب بعضه⁣(⁣٧).

  وهو مروي عن أبي جعفر، وعن عدة من الصحابة على ما نبينه.


(١) الأحكام (٢/ ٢٩٣) والمنتخب (٢٢٠).

(٢) في (أ، ج): موضعها.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٥).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ) وفيها بدل ذلك: يعني ما أكل.

(٥) «كلبك» ساقط من (أ، ج).

(٦) أخرجه الترمذي (٣/ ١١٦).

(٧) الأحكام (٢/ ٢٩٣) والمنتخب (٢٢٠).