باب القول في صيد الجوارح
كتاب الصيد والذبائح
باب القول في صيد الجوارح
  إذا أرسل المسلم الكلب المعلم على الصيد وسمى حين أرسله فأخذ الكلب الصيد فقتله قبل أن يلحق صاحبه جاز أكله(١).
  وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما يقع الخلاف إذا تغيرت حال بعض هذه الجملة، وسنفصلها ونبينها في مواضعها(٢) إن شاء الله تعالى.
  والأصل في ذلك: قول الله ø: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ اَ۬لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} ... إلى قوله: {وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ}[المائدة: ٥].
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجالاً من طيء سألوا النبي ÷ عن صيد الكلاب والجوارح، وما أحل لهم من ذلك وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْۖ ...} الآية(٣) [المائدة: ٥].
  [وعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ÷ قال: «إذا أرسلت](٤) كلبك(٥) وقد ذكرت اسم الله عليه [فأمسك عليك] فكل»، قال: قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل»(٦)، والأخبار في هذا كثيرة تذكر في مواضعها.
مسألة: [في جواز أكل ما صاده الكلب المعلم وإن أكل بعضه]
  قال: وكذلك يجوز أكله وإن وجده صاحبه وقد أكل الكلب بعضه(٧).
  وهو مروي عن أبي جعفر، وعن عدة من الصحابة على ما نبينه.
(١) الأحكام (٢/ ٢٩٣) والمنتخب (٢٢٠).
(٢) في (أ، ج): موضعها.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٥).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ) وفيها بدل ذلك: يعني ما أكل.
(٥) «كلبك» ساقط من (أ، ج).
(٦) أخرجه الترمذي (٣/ ١١٦).
(٧) الأحكام (٢/ ٢٩٣) والمنتخب (٢٢٠).