شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الماء

صفحة 392 - الجزء 6

  يختلفوا⁣(⁣١) أن البحر إذا قذفه حياً ثم مات أنه يجوز أكله فقد ثبت أنه لا ذكاة له في الحقيقة، وأن المخرج له من الماء حتى يموت لا يختلف في حاله أن يكون مسلماً أو ذمياً. على أنا قد بينا أنه يحل بوقوع الموت على وجه مخصوص، ولم يثبت أنه يجب أن⁣(⁣٢) يراعى فيه حال الصائد.


(١) في (ب، د، هـ): ولأنهم لم يختلفوا.

(٢) «يجب أن» ساقط من (ب، د، هـ).