شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما اصطيد بالرمي

صفحة 393 - الجزء 6

باب القول فيما اصطيد بالرمي

  لو أن إنساناً رمى صيداً بسهم فأصابه وغرسه فيه وأدماه وقتله بذلك جاز أكله، فإن لم يدمه السهم ومات من وقعه فلا يجوز أكله، وكذلك لا يجوز أكل ما قتل بالمعراض، ولا ما قتل بالبندق⁣(⁣١).

  وبه قال أكثر العلماء، وحكي عن الأوزاعي في المعراض خرق أو لم يخرق أن ما قتل به جاز أكله.

  والأصل في ذلك: حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، قال: «ما خرق فكله، وما أصاب بعرضه⁣(⁣٢) فلا تأكله⁣(⁣٣)؛ فإنه وقيذ»⁣(⁣٤).

  وروي أن⁣(⁣٥) النبي ÷ نهى عن الخذف، وقال: «إنها⁣(⁣٦) لا تنكي⁣(⁣٧) في العدو، ولا تصيد الصيد»⁣(⁣٨).

  فبين أنه لا يحل الاصطياد بها، والعلة أنها⁣(⁣٩) لا حد لها، وإنما تقتل بثقلها. وأيضاً الموقوذة ما يقتل بالعصا ونحوه، وكل ما قتل بما⁣(⁣١٠) لا حد له يجرح ويدمي فهو كالقتل بالعصا، والمعنى أنه قتل بثقله، فوجب أن يكون موقوذاً.


(١) الأحكام (٢/ ٢٩٨) والمنتخب (٢٢٢، ٢٢٣).

(٢) في (أ، ب، ج، د): بعرض.

(٣) في (أ، ج): فلا تأكل منه. وفي (ب، د): فلا تأكل.

(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٨٦) ومسلم (٣/ ١٥٢٩).

(٥) في (أ، ج): عن.

(٦) أنث الضمير مع أن مرجعه الخذف وهو مذكر؛ نظراً إلى المخذوف به وهي الحصاة. (سبل السلام).

(٧) في (أ، ب، ج، د): تمكن.

(٨) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨).

(٩) في (ب، د، هـ): أنه.

(١٠) في (أ، ب، ج، د): مما.