شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 402 - الجزء 6

  فإن قيل: فحقن الدم قد استوى فيه المسلم والذمي وإن كان يعتبر فيه الدين.

  قيل له: لم يستويا فيه؛ لأن الذمي محقون الدم على عوض يبذله، وهي الجزية، وكذلك نقول في الدية: إنه⁣(⁣١) لا يراعى فيها مع حقن الدم الدين إذا لم يكن إلى مدة؛ فلذلك ساوت دية المسلم دية الذمي.

  قال: ومن جازت مناكحته جاز أكل ذبيحته⁣(⁣٢).

  وإنما المراد به إذا جاز للمسلم مناكحته⁣(⁣٣)، وهذا في الذمي، وقد مضى الكلام فيه.

مسألة: [فيمن سرق شاة فذبحها]

  قال: ومن سرق شاة فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل له أكلها، فإن رضي صاحبها [بعد ذبحها] حل بعد ذلك أكلها⁣(⁣٤).

  وهذا يدل على أن من مذهبه أن الغاصب لا يحل له الانتفاع بالمغصوب وإن ضمنه بالغصب أو ملكه بالاستهلاك حتى يرضى صاحبه.

  والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ قدمت إليه شاة ليأكلها فقال: «إنها لا تسيغني»، قالوا: إنها شاة فلان أخذناها لنرضيه من ثمنها، فامتنع من أكلها، وقال: «أطعموها الأسرى».

  وقوله: «فإن رضي صاحبها بعد ذلك حل له أكلها» دليل على جواز أكل ذبيحة الفاسق، خلافاً لما يذهب إليه جهال أصحابنا.


(١) في (ب): لأنه.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٠٥) والمنتخب (٢٢٤).

(٣) «مناكحته» ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٠٨).