باب القول في الذبائح
  عليه، وهو أن يسمى عليها، وما عداه لا يعلم أنه ذكاة، فلا يستباح به، ويبقى المذبوح على الحظر. ولا يمكن الاحتجاج بقوله ÷: «الذكاة في الصدر واللَّبة»(١)؛ لأن ذلك يدل على موضع الذكاة دون صفة الذكاة وماهيتها(٢)، وكلامنا في ماهية(٣) الذكاة، وأيضاً قد ثبت وجوب الذكر بقوله(٤) تعالى: {فَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّۖ}[الحج: ٣٤]، وقوله: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ}[المائدة: ٥]، وإذا ثبت الوجوب بظاهر الآية فلم يقل أحد بوجوبها إلا قال: من تركها متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وإنها شرط في صحتها للذاكر. ويدل على أنها شرط(٥) في الذكاة قول النبي ÷ لأبي ثعلبة [«إذا أرسلت كلبك وقد ذكرت اسم الله عليه فكل».
  وكذلك في حديث عدي بن حاتم](٦) «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك»، فأباح ذلك بشرط التسمية.
  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (ذبيحة المسلمين حلال إذا ذكروا اسم الله عليها)(٧).
  [وذكر الجصاص أنه قد روي عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي ÷](٨) قال له في صيد الكلب: «إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل»، قال: قلت: فأرسل كلبي وأجد عليه كلباً آخر، قال: «لا تأكل، إنك إنما سميت على
(١) كذا في المخطوطات، والذي رأيته: «في النحر واللبة» و: «في الحلق واللبة».
(٢) في (أ، ب، ج، د): ومائيتها.
(٣) في (أ، ب، ج، د): مائية.
(٤) في (أ، ب، ج، د): لقوله.
(٥) في (أ، ج): على أن هذا شرط.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧١).
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).