شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصيد والذبائح

صفحة 405 - الجزء 6

  كلبك»⁣(⁣١)، فبين ÷ إباحة⁣(⁣٢) ذلك بشرط التسمية، وفي⁣(⁣٣) اللفظ الأول نهى عن الأكل إذا ترك التسمية.

  فإن قيل: قد قال الله ø: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْۖ}⁣[المائدة: ٣]، [وقال: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٤]]⁣(⁣٤)، ولم يشترط التسمية؟

  قيل له: مذهبنا ومذهبكم بناء العام على الخاص، وقوله: {فَاصْطَادُواْۖ} عام، وقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٤]، وما ذكرنا خاص، على أنا قد بينا أن الذكاة اسم شرعي إنما تكون ذكاة بشرط التسمية، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِ۪سْمُ اُ۬للَّهِ عَلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١٢٢]، [وهذا عام في كل ما لم يذكر اسم الله عليه]⁣(⁣٥) فوجب تحريمه.

  فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي وردت فيه، وذلك أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين فيقولون: تأكلون مما⁣(⁣٦) قتلتم، ولا تأكلون مما⁣(⁣٧) قتله الله، فأنزل الله هذه الآية.

  قيل له: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه، بل يدخل فيه السبب⁣(⁣٨)، وتكون هي عامة إذا كان اللفظ عاماً.

  فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما نسي الذابح التسمية عليه.

  قيل له: كذلك نقول، إلا أنه مخصوص بالدلالة.


(١) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٢٩) وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٧).

(٢) في (ب، د، هـ): أنه أباح.

(٣) في (هـ): «في» بدون واو.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) في (أ، ج): ما.

(٧) في (أ، ج): ما.

(٨) في (أ، ج): بل يدل عليه السبب.