كتاب الصيد والذبائح
  كلبك»(١)، فبين ÷ إباحة(٢) ذلك بشرط التسمية، وفي(٣) اللفظ الأول نهى عن الأكل إذا ترك التسمية.
  فإن قيل: قد قال الله ø: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْۖ}[المائدة: ٣]، [وقال: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٤]](٤)، ولم يشترط التسمية؟
  قيل له: مذهبنا ومذهبكم بناء العام على الخاص، وقوله: {فَاصْطَادُواْۖ} عام، وقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٤]، وما ذكرنا خاص، على أنا قد بينا أن الذكاة اسم شرعي إنما تكون ذكاة بشرط التسمية، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِ۪سْمُ اُ۬للَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢٢]، [وهذا عام في كل ما لم يذكر اسم الله عليه](٥) فوجب تحريمه.
  فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي وردت فيه، وذلك أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين فيقولون: تأكلون مما(٦) قتلتم، ولا تأكلون مما(٧) قتله الله، فأنزل الله هذه الآية.
  قيل له: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه، بل يدخل فيه السبب(٨)، وتكون هي عامة إذا كان اللفظ عاماً.
  فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما نسي الذابح التسمية عليه.
  قيل له: كذلك نقول، إلا أنه مخصوص بالدلالة.
(١) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٢٩) وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٧).
(٢) في (ب، د، هـ): أنه أباح.
(٣) في (هـ): «في» بدون واو.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٦) في (أ، ج): ما.
(٧) في (أ، ج): ما.
(٨) في (أ، ج): بل يدل عليه السبب.