شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 412 - الجزء 6

  منها وبقي واحد جاز، وروي: لا بد من قطع الأربعة، ولكن إن بقي من كل واحد منها أقل من النصف أجزأه. وعن أبي يوسف: لا بد من قطع المريء مع اثنين آخرين من أربعة.

  والأصل في هذا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل»، والأوداج عبارة عن هذه الأربعة العروق، ولا خلاف أن الذبح هو الذي لا يبقى بعده المذبوح إلا المدة اليسيرة التي يكون بها اضطراب المذبوح، ولا يتم ذلك إلا بقطع هذه الأربعة، فلذلك وجب قطعها، فأما إن بقي⁣(⁣١) اليسير من بعض هذه العروق أو من كلها فيجب ألا يكون بذلك معتبر؛ لأنا نعلم أن الذبح يتم والغرض يحصل مع ذلك⁣(⁣٢).

  ويجب على مذهبه أن يكون الذبح في أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه جائزاً؛ لتنصيصه على قطع الأوداج والعروق، وهي أجمع ممتدة من أعلى الحلق إلى أسفله.

  قال: ولا ينبغي أن يذبح به إلا ألا يجد حديداً⁣(⁣٣).

  وذلك أن الحديد أوحى، وقد قال ÷ «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»، ونهى عن التعذيب، والذبح بالحديد أبعد من التعذيب.

مسألة: [في الجنين إذا وجد في بطن الشاة أو نحوها بعد ذبحها]

  قال: ولا يجوز أن يؤكل الجنين إلا أن تلحق ذكاته بعد إخراجه من بطن أمه حياً⁣(⁣٤).

  وهو رأي عامة أهل البيت، وبه قال أبو حنيفة.

  وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يؤكل وإن وجد ميتاً. وقال مالك: إن كان أشعر، وإلا لم يؤكل.


(١) في (ب، د، هـ): وإن بقي.

(٢) «مع ذلك» ساقط من (ب، د).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٥).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٠٥) والمنتخب (٢٢٤).