باب القول في الذبائح
  وحديث زيد بن علي @ أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: أرعى غنماً لأهلي، فتكون العارضة، فأخاف أن تفوتني بنفسها، فأذن له بالذبح بالمروة والحجر، وقال: «إن فريت فكل»، وأذن له(١) في الذبح مع تلك الحالة. وكذلك ما روي أن رجلاً كان يرعى لقحة في شعب فأخذها الموت، فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجاها به في لبتها حتى أهرق دمها، فأخبر رسول الله ÷ فأمره بأكلها.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن عائشة قالت: يا رسول الله، إني أراني(٢) أتيت ما لا ينبغي، فقال: «وما ذلك؟» قالت: كانت لي(٣) سخلة فخفت أن تفوتني بنفسها فذبحتها، قال: «أفريت؟» قالت: نعم، قال: «كلي(٤) وأطعمينا»، ولأنه ذبحها وهي بعد حية، فوجب أن يحل أكلها، دليله لو ذبح قبل أن تبلغ تلك الحال.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: «إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها فقد أدركت»(٥).
  فإن قيل: إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة فقد صارت بمنزلة الميتة، ولم يحل أكلها، كما أن المجوسي لو ذبح ثم قطع المسلم رأس الذبيحة لم يحل أكلها، وكما أن مسلماً لو ذبح ثم قطع المجوسي رأسها حل أكلها.
  قيل له: الفرق بينهما أن المسلم في المسألة الأولى لم يذبح، وإنما الذابح المجوسي، وفي المسألة الثانية لم يذبح المجوسي، والذابح هو المسلم، وفي المسألة التي اختلفنا
(١) «له» ساقط من (ب، د).
(٢) «أراني» ساقط من (أ، ج).
(٣) «لي» ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) في (ب، د): فكلي.
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٢).