شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 420 - الجزء 6

  أجزأك»⁣(⁣١)، فاقتضى ذلك جواز الذكاة بذلك في جميع الأحوال، فلما أجمعوا أنه لا يجوز مع التمكن بقي مع حال الامتناع على الجواز.

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ في ناقة أو بقرة ندت فضربت بالسلاح: (لا بأس بلحمها)⁣(⁣٢).

  ومن طريق النظر: أن [ذلك في] الصيد لم يكن ذكاة بجنسه⁣(⁣٣)، وإنما كان لامتناعه، بدلالة أنه متى تمكن من ذبحه لم تجز تذكيته بذلك، وإذا ثبت أن العلة في الصيد هو الامتناع فمتى حصل الامتناع من الجزور والبقر يجب أن تكون⁣(⁣٤) تذكيته بالضرب والطعن في غير المذبح.

  وأما إذا فعل ذلك من غير حاجة إليه فلا خلاف أنه لا يؤكل لحمه؛ لأن مع التمكن لا يجوز [الذبح والنحر إلا في موضعهما، وإنما جاز العدول عن ذلك للامتناع، وإذا لم يكن امتناع لم يجز ذلك]⁣(⁣٥) إلا في اللبة والحلق.

  قال: ولو أن بعيراً أو بقرة سقط في بئر فلم يقدر على إخراجه حياً وجب على صاحبه أن يطلب مذبح البقرة أو منحر البعير حتى يذبح أو ينحر، فإن لم يقدر على ذلك طعنه حيث ما أمكن وسمى، وأخرجه آراباً وحل أكله⁣(⁣٦).

  وهو قول زيد بن علي $.


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٨) والترمذي (٣/ ١٢٧).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٣٢).

(٣) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٧٣): ومن جهة النظر اتفاق الجميع على أن مثل ذلك يكون ذكاة للصيد، ولا يخلو جواز ذلك من أن يكون متعلقاً بجنس الصيد وعينه أو بالامتناع وتعذر إصابة منحره، فلما اتفق الجميع على أن الصيد متى قدر على ذبحه لم تكن ذكاته إلا بالذبح ولم يكن لكونه من جنس الصيد تأثير في ترك ذلك دل هذا على أن الحكم إنما تعلق في جواز ذكاته بالرمي والطعن بكونه ممتنعاً غير مقدور على ذبحه، وهذا المعنى موجود في البعير الشارد، فوجب أن يكون حكمه حكمه.

(٤) في (ب، د، هـ): تجوز.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) الأحكام (٢/ ٣٠٦) والمنتخب (٢٢٤، ٢٢٥).