باب القول في الذبائح
  وذكر يحيى بن الحسين # حديث أنس أن رسول الله ÷ طلع [له](١) أحد(٢) فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها»(٣).
  وعن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «إن إبراهيم صلى الله عليه حرم مكة، وإني أحرم المدينة»، قال: ونهى رسول الله ÷ أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها(٤).
  وروي أن علياً # خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به، فقال: (والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة)، ثم نشرها فإذا فيها: «المدينة حرام من عير إلى ثور»(٥).
  وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه أخذ سلب من رآه يصيد في حرم المدينة، فكلم في ذلك، فامتنع من رده، وقال: قال رسول الله ÷: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه»(٦).
  وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله ÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها(٧).
  وعن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: اصطدت طيراً بالقنَبَة، فخرجت به في يدي، فلقيني عبدالرحمن بن عوف فقال: ما هذا؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبة،
(١) ما بين المعقوفين من الأحكام وصحيح البخاري وغيرهما. ومعنى «طلع له أحد»: ظهر.
(٢) في (ب، د، هـ): أحداً.
(٣) وأخرجه البخاري (٤/ ١٤٦).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٣).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١).
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١).
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١).