كتاب الصيد والذبائح
  فعرك أذني عركاً شديداً، ثم أرسله من يدي، ثم قال: حرم رسول الله ÷ [صيد] ما بين لابتيها(١).
  وروي أن زيد بن ثابت رأى من ينصب فخاً بالمدينة فرمى به(٢)، وقال: ألم تعلموا أن رسول الله ÷ حرم صيدها(٣)؟
  فكانت هذه الأحاديث كلها نصوصاً فيما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: روي أنه كان لأبي طلحة ابن يدعى أبا عمير، وكان له نغير(٤)، فكان رسول الله ÷ يضاحكه، فرآه حزيناً، فقال: «ما شأن أبي عمير؟» قيل: يا رسول الله، مات نغيره، فقال رسول الله ÷: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟»(٥).
  وعن عائشة: كان لآل رسول الله ÷ وحش، فإذا خرج(٦) لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس(٧) برسول الله ÷ قد دخل ربض فلم يترمرم(٨) كراهة أن يؤذيه(٩). ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة.
  قيل له: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج الحرم وأدخلا المدينة، ويجوز أن يكونا ألفا، وكانا مختارين للكون هنالك، فكانا في حكم المسيب الذي
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٥) وفيهما: بالقنبلة.
(٢) في (ب، د، هـ): وروي أنه رأى من ينصب بالمدينة شركاً فرمى به.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٢).
(٤) هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. (نهاية ٥/ ٨٦).
(٥) أخرجه بقريب من هذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٤).
(٦) في مسند أحمد: فإذا خرج رسول الله ÷. وفي النهاية (٢/ ٢٦٣): فإذا خرج، تعني النبي ÷.
(٧) في المخطوطات: أخبر. والمثبت من مسند أحمد وشرح معاني الآثار وغيرهما.
(٨) في المخطوطات: فلم يرم. والمثبت من كتب الحديث وكتب اللغة وغريب الحديث.
(٩) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٢٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٥).