باب القول في الأضاحي
مسألة: [في أسنان الأضاحي]
  قال: ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز دون الثني، ويجزئ من الضأن الجذع(١).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء.
  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن، الثني من المعز، والجذع من الضأن).
  وفي حديث أبي بردة أن رسول الله ÷ لما أمره أن يعيد أضحيته لأنه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز، فقال: «تجزئك ولا تجزئ غيرك»، وروي: «بعدك»، فثبت أن الجذع لا يجزئ.
  وروى ذلك زيد بن علي يرفعه إلى علي # عن النبي ÷، وفيه أنه ÷ قال: «الجذع من الضأن إذا كان منقياً، والثني من المعز»(٢).
  وإذا ثبت ذلك في المعز(٣) ثبت في الإبل والبقر أنه لا يجزئ منها إلا الثني؛ لأن أحداً لم يفصل بينهما.
  واختلفوا في الجذع، فذكر أصحاب الشافعي أنه ما تمت له خمسة أشهر ودخل في السادس، وعن أصحاب أبي حنيفة: ما تمت له ستة ودخل في السابع، وسمعت بعض الأدباء يحكي عن أبي حاتم السجستاني أنه ما تمت له ثمانية أشهر، وقال القتيبي في كتاب أدب الكاتب(٤): هو ما تمت له سنة ودخل في الثانية، وهو الأولى؛ لأن الحَمَل لا يضحى به(٥)، وهو يسمى حملاً في أول السنة؛ ولأن حصول هذا الاسم - أعني الجذع - بعد مضي السنة اتفاق، فإذا ثبت أنه لا
(١) الأحكام (٢/ ٣٠٦) والمنتخب (٢٢٥).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٥) وفيه: الجذع من الضأن إذا كان سميناً سليماً.
(٣) «في المعز» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) أدب الكاتب (١٥١).
(٥) في (ب، د، هـ): لا يصاحبه.