باب القول في الأضاحي
  وما روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «مثل المهجِّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي يليه على أثره كمثل من يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي كبشاً، ثم الذي على أثره كالذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي بيضة».
  وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷ نحوه(١). فدل ذلك على أن الأفضل الجزور، ثم البقرة، ثم الشاة.
  وروي عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله ÷ يضحي بالجزور إذا وجده، فإذا لم يجد الجزور ذبح البقرة والغنم(٢). فدل ذلك أيضاً على ما قلناه. وأيضاً قد ثبت في الدية أن الواجب مائة من الإبل، ومائتا بقرة، وألفا شاة، فعدل فيها بقرتان ببعير، وعشر شياه ببقرة، فدل ذلك على ما قلناه أيضاً. على أن الجزور أوفر ثمناً وأكثر لحماً، ثم البقر، ثم الشاء(٣)، فيجب أن يكون الجزور أفضل، ثم البقر، ثم الشاء.
مسألة: [في أن أفضل الأضحية أسمنها وأن الخصيان فيها جائزة]
  قال: وأفضل الأضحية أسمنها، والخصيان فيها جائز(٤).
  قلنا: إن أفضلها أسمنها لأنها أغلى في الثمن، وخير في اللحم، ولا خلاف فيه.
  وأجزنا الخصيان لما روي أن رسول الله ÷ كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين(٥). ولأن الخصيان تكون أسمن، والسمن مبتغى في الأضحية، ولا أحفظ فيه خلافاً.
(١) أخرجه أحمد في المسند (١٨/ ٢٩٣).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٩) بلفظ: كان يضحي بالجزور، وبالكبش إذا لم يجد جزوراً. ومثله في السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٤٥٦).
(٣) في (هـ): ثم البقرة ثم الشاة.
(٤) الأحكام (٢/ ٣٠٦) والمنتخب (٢٢٥).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٣) وأحمد في المسند (٤٣/ ٣٧).