باب القول في الأضاحي
  وأما الحبس من لحمها فوق الثلاث فكان النبي ÷ نهى عنه، ثم نسخه وأذن في حبسه ما شاءوا، وبه قال عامة العلماء.
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: نهى رسول الله ÷ عن لحوم الأضاحي أن تدخر فوق ثلاثة أيام، قال: [فلما كان بعد ذلك قال: «أيها الناس، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، وذلك](١) لفاقة المسلمين؛ لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم، فكلوا وأطعموا وادخروا»(٢).
  وروى ذلك علي # عن النبي ÷، ورواه غير واحد من طرق شتى عن الصحابة(٣)، كجابر وأبي سعيد الخدري وعائشة، وروت نحو ذلك عن النبي ÷(٤)، وفي بعض الأخبار: «ادخروا ما بدا لكم»(٥)، وفي بعضها: «كلوا ما شئتم»(٦).
مسألة: [في أن البدنة تجزئ عن عشرة والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة]
  قال: وتجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة.
  قال في المنتخب(٧): إذا كانوا من أهل بيت واحد.
  قال في الأحكام: وأن تكون عن واحد أحب إلي.
  أما كون البقرة مجزئة عن سبعة فلا خلاف فيه، وإجزاء البدنة عن عشرة قد
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧١).
(٣) في (أ، ج): وروى ذلك علي # عن النبي ÷ من طرق شتى، وروي عن غير واحد من الصحابة.
(٤) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨).
(٥) أخرجه النسائي (٤/ ٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٠).
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٥).
(٧) المنتخب (٢٢٦). وقال في الأحكام (٢/ ٣٠٨): والجزور تجزي عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.