شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 328 - الجزء 1

  حكمها حكم سائر الصلوات التي تؤدى في أنه⁣(⁣١) لا يجب قضاؤها، فإذا أيقن التنكيس أو غلب ذلك في ظنه فعليه إعادة الصلاة على من نص عليه؛ لأنه قد علم أن صلاته وقعت على وجه لا يصح أو غلب في ظنه.

  فإن قيل: فلم ألحقتم غالب الظن بالعلم في هذا الموضع؟

  قيل له: لأن التحري قد ثبت أن له حكماً في الطهارات والصلاة، والتحري يحصل عنده غالب الظن دون العلم، فثبت أن غالب الظن له مدخل في إفساد الطهارات والصلوات وصحتها.

  والأقرب على مذهب الهادي # أن من صلى ثم أيقن أنه كان نكس وضوءه على طريق السهو وما يجري مجراه أنه يقضي صلاته ما دام في وقتها، ولا يقضيها إن علم بذلك بعد تصرم وقتها، فقد نص على مثل ذلك فيمن تطهر بماء نجس وهو لا يعلم وما أشبه ذلك⁣(⁣٢)، فإن كان نكس وضوءه عامداً عالماً بأنه لا يجوز فإنه يعيد الصلاة قبل فوات الوقت وبعده.

  والأصل في هذا: أن من أخطأ فيما طريقه الاجتهاد من الطهارة والصلاة ثم علم به في الوقت فإن مذهبه⁣(⁣٣) أنه يعيد، وإن علم به بعد الوقت لا يعيد، وإن أخطأ فيما طريقه العلم أو القطع⁣(⁣٤) أو تعمد إيقاع الفعل على وجه لا يصح عنده وإن كان طريقه الاجتهاد فإنه يقضي الصلاة قبل [فوات⁣(⁣٥)] الوقت وبعده، فما ذكر في هذا الموضع هو فرع على الأصل الذي ذكرناه، وسيجيء الكلام فيه مستقصى في موضعه من كتاب الصلاة.


(١) في (ج): وأنه.

(٢) من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم.

(٣) أي: موضع الذهاب، أي: ما ينبغي له أن يعتمده. (من هامش أ).

(٤) في (أ): والقطع.

(٥) ما بين المعقوفين ظنن به في (ب).