شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 327 - الجزء 1

مسألة: [في الشك في الوضوء قبل الصلاة]

  قال: ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضائه طهره ثم أعاد ما بعده، فإن شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده.

  وقد نص على ذلك # في الأحكام⁣(⁣١).

  والوجه فيه: أنه متيقن للحدث فيجب أن يتيقن الطهارة، لا خلاف في ذلك، فإذا ثبت ما ذكرناه صح ما ذهبنا إليه؛ لأنه إذ شك في تطهير عضو من أعضائه لا يكون متيقناً استكمال الطهارة.

  وقولنا: «ثم أعاد ما بعده» مبني على ما ذهبنا إليه من القول بوجوب الترتيب؛ لأنا إذا قلنا بوجوبه قلنا: إن غسل العضو الثاني قبل غسل العضو الأول لا معنى له، وغسله معه لا يقتضي الترتيب، فكأنه شك في ذلك العضو وفيما بعده، فلذلك قلنا: إنه يعيد ما بعده.

  والوجه فيما قلناه: إن من شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده هو الوجه الذي ذكرنا في المسألة الأولى، وهو أيضاً مبني على القول بوجوب الترتيب، وقد مضى الكلام فيه مستقصى فلا طائل في إعادته.

مسألة: [فيمن شك في ترتيب الوضوء بعدما صلى]

  قال: فإن كان صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في ترتيبه لم يعد تلك الصلاة، وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصلاة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والوجه فيه: أن الشك في الترتيب إذا عرض بعد ما صلى فإن تلك الصلاة قد أداها على ما لزمه، ولم يعرض له بفسادها علم ولا غالب الظن، فيجب أن يكون


(١) الأحكام (١/ ٦٥).

(٢) الأحكام (١/ ٦٦).