شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 443 - الجزء 6

  فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله⁣(⁣١). وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفاً.

  قيل له: معناه نسخ الوجوب، ألا ترى أن صوم رمضان يستحب بعده صوم أيام كثيرة، ومع الزكاة صدقات كثيرة مستحبة؟

  فإن قيل: كيف يصح لكم هذا التأويل وأنتم لا تقولون بوجوب الأضحية؟

  قيل له: لا يمتنع أن يكون الأمر بها على وجه الندب نسخ وجوب سائر الذبائح.

  فأما الأكل منها والإطعام فلا خلاف فيه، وكذلك التصدق، على أنها عادة للمسلمين توارث فعلها خلف عن سلف.

  قال: ويستحب لهم أن يحلقوا رأس المولود ويتصدقوا بوزن شعره ذهباً أو وَرِقاً⁣(⁣٢).

  وذلك لما ورد فيه من الأثر، وهو ما روي عن جعفر عن أبيه أن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين @ يوم سابعهما، ووزنت شعرهما، وتصدقت بوزنه فضة⁣(⁣٣). وفي الحديث الذي ذكرناه في صدر الباب «وتحلق شعره، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة، ويؤكل منها، ويتصدق»، وسميت العقيقة عقيقة لحلق ذلك الشعر.


(١) لم أجده عن محمد بن علي، وأخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٥٠٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٣٩) عن علي # عن رسول الله ÷.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٠٩).

(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥١١) بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن فاطمة بنت رسول الله ÷ ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة، وحلقت شعورهما ثم تصدقت بوزنه فضة.