شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 442 - الجزء 6

مسألة: [في العقيقة وتوابعها]

  قال: والعقيقة سنة، ولا ينبغي تركها لمن وجدها، وهي شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ثم تطبخ فيأكل منها أهلها، ويطعمون البعض، ويتصدقون بالبعض⁣(⁣١).

  ولا أحفظ خلافاً في أنها تستحب، إلا أن من العلماء من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: إنها تطوع.

  والأصل فيها: ما روي عن زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه»، قيل: وما العقيقة؟ قال: «إذا كان يوم السابع تذبح كبشاً تقطع أعضاءه ثم تطبخ، فأهد، وتصدق، وكل، وتحلق شعره فتتصدق بوزنه ذهباً أو فضة».

  وروي عن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى»⁣(⁣٢).

  وعن جعفر عن أبيه أن النبي ÷ كان يسمي الصبي يوم سابعه.

  فإن قيل: كيف يصح هذا الحديث والغلام لا ذنب له؟

  قيل له: إنه ليس المراد به ما تقدره، بل هو حث عليها، وتعريف أن فيها من البركة ما يصرف بها عن المولود كثير من المحذور، وهو جار مجرى قوله ÷: «داووا مرضاكم بالصدقة»⁣(⁣٣).

  وروي أن النبي ÷ عق عن الحسن والحسين شاة شاة يوم سابعهما. فإذا فعله ÷ وكرر وأمر بها وحث عليها فأقل ما يكون فيها⁣(⁣٤) أنها سنة.


(١) الأحكام (٢/ ٣٠٩) والمنتخب (٥٢٦، ٥٢٧).

(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ١٥٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦).

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٥٧، ١٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٣٦).

(٤) في (أ، ج): فيه.