باب القول في الأضاحي
مسألة: [في العقيقة وتوابعها]
  قال: والعقيقة سنة، ولا ينبغي تركها لمن وجدها، وهي شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ثم تطبخ فيأكل منها أهلها، ويطعمون البعض، ويتصدقون بالبعض(١).
  ولا أحفظ خلافاً في أنها تستحب، إلا أن من العلماء من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: إنها تطوع.
  والأصل فيها: ما روي عن زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه»، قيل: وما العقيقة؟ قال: «إذا كان يوم السابع تذبح كبشاً تقطع أعضاءه ثم تطبخ، فأهد، وتصدق، وكل، وتحلق شعره فتتصدق بوزنه ذهباً أو فضة».
  وروي عن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى»(٢).
  وعن جعفر عن أبيه أن النبي ÷ كان يسمي الصبي يوم سابعه.
  فإن قيل: كيف يصح هذا الحديث والغلام لا ذنب له؟
  قيل له: إنه ليس المراد به ما تقدره، بل هو حث عليها، وتعريف أن فيها من البركة ما يصرف بها عن المولود كثير من المحذور، وهو جار مجرى قوله ÷: «داووا مرضاكم بالصدقة»(٣).
  وروي أن النبي ÷ عق عن الحسن والحسين شاة شاة يوم سابعهما. فإذا فعله ÷ وكرر وأمر بها وحث عليها فأقل ما يكون فيها(٤) أنها سنة.
(١) الأحكام (٢/ ٣٠٩) والمنتخب (٥٢٦، ٥٢٧).
(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ١٥٣) وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٥٧، ١٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٣٦).
(٤) في (أ، ج): فيه.