كتاب الصيد والذبائح
  تكون محرمة الأكل كالبغال والحمير، أو يقاس عليها أنها ذو أربع أهلي لا تجزئ في الأضحية.
  وأما الحمر الأهلية فقد حكي أن قوماً استباحوها، واستدلوا بما روي أن النبي ÷ سأله رجل فقال: يا رسول الله، إنه لم يبق من مالي ما أستطيع أن أطعم [منه] أهلي إلا حمر لي، قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرية»(١).
  يقال له: هذا يحتمل أن يكون كان قبل تحريم أكلها؛ للأخبار الواردة الظاهرة بتحريم أكلها يوم خيبر، ويحتمل أن يكون السائل سأل عن الحمر الوحشية، فأذن له، وأخبر أنه كره جوال القرية، يعني الحمار الأهلي، فيكون موافقاً لسائر ما ذكر في هذا الباب، فمن ذلك:
  ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷، وما رواه جابر عنه، وروي عن محمد بن الحنفية عن علي @ أنه قال لابن عباس: (نهى رسول الله ÷ عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر)(٢).
  وعن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ÷ نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية(٣).
  وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ÷ مثله.
  وروي ذلك عن خلق من الصحابة، والمسألة لا خلاف فيها اليوم.
  وأما حمار الوحش فعامة العلماء أجمع على جواز أكله، ولا نص فيه ليحيى
(١) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٠٣).
(٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٧/ ٥٠١) ومسلم (٢/ ١٠٢٨).
(٣) أخرج هذا والذي بعده الطحاوي (٤/ ٢٠٤).