باب القول في الأطعمة
  «ذي مخلب من الطير»، ولأنه روي أن النبي ÷ أذن في قتله على كل حال للمحرم، وفي بعض الأخبار: «الغراب الأبقع»، فلو جاز أكله لم يأمر بقتله، بل أمر بذبحه، بل لم يجوز ذلك لمحرم(١).
مسألة: [في أكل الضبع والدلدل وما نبت على العذرة]
  قال(٢): ولا يجوز أكل الضبع والدلدل(٣)، وهما ذوا ناب من السباع.
  أما الضبع فقد مضى الكلام فيه، وهو ذو ناب.
  وأما الدلدل فهو أيضاً ذو ناب من السباع كما قال، فيدخل في جملة(٤) نهي النبي ÷ عن كل ذي ناب من السباع.
  قال: ولا بأس أن يشوى الطبيخ أو يطبخ الشواء.
  وذلك أن الشيء(٥) إذا جاز طبخه وشيه فكذلك المطبوخ.
  قال: ولا بأس بأكل ما نبت على العذرة إذا غسل ونظف منها ونقي.
  وذلك أن الأجزاء التي تحصل منها فيه تكون قد استحالت استحالة لم يبق لها فيه أثر في المنظر والمطعم والشم، فكان كاللبن المستحيل عن الدم ونحو ذلك. ويجيء على هذا أن الميتة وما جرى مجراها إذا وقعت في الملاحة وصارت ملحاً واستحالت إلى الملح استحالةً تامة بحيث لا يبقى من الميتة أثر جاز أكلها، وما جرى مجراها كذلك، فكان طاهراً؛ لأن هذه الأشياء النجسة المحرمة إنما كانت محرمة لصفاتها التي اختصتها، فإذا زالت تلك المعاني والصفات زال ذلك الحكم.
(١) في (هـ): للمحرم.
(٢) في التحرير (٤٥٧): قال القاسم #.
(٣) الدُّلدل: القنفذ، وقيل: ذكر القنافذ. (نهاية ٢/ ١٢٩) وفي القاموس المحيط (١٠٠٠): والدلدل والدلدول: القنفذ أو عظيمه أو شبهه.
(٤) «جملة» ساقط من (ب، د، هـ).
(٥) في (أ، ب، ج، د): الشواء. وفي (هـ): الشوي. والمثبت من شرح القاضي زيد ومظنن به في (ب، د).