باب القول في الأطعمة
  ويدل على ذلك من مذهبه قوله في الدود الخارج من الدبر: إنه لا يخرج إلا ومعه غيره من العذرة(١)، فينقض الطهارة، فنبه على أنه طاهر وإن كان مستحيلاً عن النجاسة مخلوقاً منها، فكذلك غيره، ويدل هذا على أن الخمر إذا صارت خلاً حل أكله.
  قال: ويستحب الأكل على موائد آل محمد ÷(٢).
  وذلك(٣) لما يرويه يحيى عن جده القاسم # يرفعه إلى النبي ÷ قال: «إذا وضعت موائد آل محمد حفت بهم الملائكة يقدسون الله ø، ويستغفرون لهم ولمن أكل [معهم](٤) من طعامهم»، ولما يطلب في ذلك من التبرك بمخالطتهم ومعاشرتهم.
مسألة: [في أكل الطين]
  قال: ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطين ما يضره(٥).
  وذلك أن فيه مضار عدة، فلا يجوز لأحد أن يبلغ بأكله إلى حد يضره، كما لا يجوز أكل سائر ما يضره، وقد روي فيه النهي عن النبي ÷، وهو نهي الكراهة للضرر الذي فيه، لا أن عينه محرمة؛ بدلالة أنه مما يتطهر به للصلاة عند عدم الماء، فوجب أن يكون تناوله حلالاً كالماء. ولأنه مما ابتدئ خلقه، وكل شيء ابتدئ خلقه مما ليس بحيوان أو مما يختص بحيوان فأكله حلال، فكذلك الطين، ولا يلزم حشاش السموم؛ لأن تحريمها إنما هو للضرر، لا أن(٦) أعيانها محرمة، وليس يلزم عليه الخمر أيضاً؛ لأنها ليست مما خلق الله ø ابتداء.
(١) في (ب، د، هـ): القذر.
(٢) الأحكام (٢/ ٣١٣).
(٣) «وذلك» ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) ما بين المعقوفين من الأحكام.
(٥) الأحكام (٢/ ٣١٧) والمنتخب (٢٢٨).
(٦) في (أ، ج): لأن.