شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الأشربة

صفحة 469 - الجزء 6

  مسكر ومفتر⁣(⁣١).

  وعن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل مسكر حرام»⁣(⁣٢).

  وعن عمر عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٣).

  وعن ابن عمر عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٤).

  وعن أبي هريرة عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٥).

  وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»⁣(⁣٦).

  وعن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام»⁣(⁣٧).

  وعن عائشة قالت: سمعت النبي ÷ يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام»، وفي بعض الأخبار: «فالحسوة منه حرام»⁣(⁣٨).

  وروي: «كل مسكر حرام» عن عبدالله بن عمرو وقيس بن سعد بن عبادة، وعن جابر، وعن النعمان بن بشير، وعن أبي موسى، كلهم عن النبي ÷ بألفاظ مختلفة⁣(⁣٩).


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٣٤) وأحمد في المسند (٤٤/ ٢٤٦).

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٤٣).

(٣) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢١٥).

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٧).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٦٧).

(٦) أخرجه النسائي (٨/ ٣٠١).

(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٦٠).

(٨) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٥٧).

(٩) أخرجها الطحاوي (٤/ ٢١٧) وأخرجه عن جابر مسلم (٣/ ١٥٨٧).