شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل الحرب

صفحة 521 - الجزء 6

  من التجارة - كان الاعتبار به أولى، فإذا ثبت ذلك وجب أن يعتبر الحول من حين يتقدم الإمام إليهم بذلك.

  وقلنا: إن السنة إذا مرت عليهم على الشرط الذي قلنا صاروا أهل ذمة وضربت عليهم الجزية لأن الإمام إذا تقدم إليهم بذلك، ثم أقام بعد استكمال⁣(⁣١) الحول - كان⁣(⁣٢) ذلك في الظاهر رضاً منهم بما شرط عليهم، كما أن المشتري إذا عرف في السلعة عيباً ثم استعملها بعد ذلك، كأن تكون جارية فيطأها، أو دابة فيركبها أو يكريها، أو ثوباً فيلبسه، أو أرضاً فيزرعها، يكون جميع ذلك رضاً بالعيب، ولا يمكنه ردها بعد ذلك، وكالمشتري له خيار الثلاث إذا سكت إلى انقضاء الثلاث يبطل خياره، وسكوته في بعض الثلاث لا يبطل خياره، وكذلك لو أن صاحب دار قال لآخر: اسكن هذه الدار شهراً بكذا فسكنها لزمه المسمى بانقضائه، فكذلك حال الحربي؛ لأنه إذا أقام حولاً في دار الإسلام وقد اشترط⁣(⁣٣) عليه الإمام⁣(⁣٤) أنه إن أقام صار ذمياً ولزمته الجزية فإن أقام ذلك⁣(⁣٥) كان ذلك رضاً منه بما شرط عليه على ما بيناه في جميع هذه⁣(⁣٦) المسائل.


(١) لفظ شرح القاضي زيد: ثم أقاموا بعده إلى استكمال الحول.

(٢) في المخطوطات: فكان. والمثبت من شرح القاضي زيد.

(٣) في (ب، د، هـ): شرط.

(٤) «الإمام» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) «ذلك» ساقط من (ب، د، هـ).

(٦) «هذه» ساقط من (أ، ج).