شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة

صفحة 522 - الجزء 6

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة

  إذا أسلم أهل دار الحرب على أرقاء مسلمين [لمسلمين] فهم لهم أرقاء على ما كانوا في أيديهم⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  والأصل فيه: أن من مذهبنا أن أهل دار الحرب من الكفار يملكون علينا ما يصح تملكه بالغلبة، والكلام في هذا قد مضى في كتاب الزكاة في مسألة زكاة ما غلب عليه المشركون من أموالنا، فإذا ثبت ذلك فالأرقاء المسلمون الذي كانوا للمسلمين قد صاروا ملكاً لهم⁣(⁣٢) بالغلبة، فإذا أسلموا لم يقدح ذلك في ملكهم، وكانوا مماليك لهم على ما⁣(⁣٣) كانوا، بمنزلة أن يملكهم مسلم على مسلم⁣(⁣٤)، هذا إن كانوا لأقوام مسلمين، فأما إن كانوا أسلموا في أيديهم ولم يكن ملكهم قبلهم مسلم فهو واضح؛ لأنهم ملكوهم قبل إسلامهم، فإذا أسلموا لم يزل ملكهم.

مسألة: [في الحربي يسلم وفي يده أم ولد لمسلم]

  قال: فإن أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم وكان المسلم موسراً وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها بقيمتها، وإن كان معسراً وجب أن يفتديها الإمام من بيت مال المسلمين.

  ووجهه: أن أم الولد مملوكة لسيدها، يطؤها بالملك، ويكون أولى بقيمتها إن قتلت، وبكسبها إن اكتسبت، وباستخدامها، وإنما حظر عليه أن يملكها غيره، فإذا كان ذلك كذلك وكان قد ثبت أن أهل الحرب يملكون علينا بالقهر والغلبة وجب أن يكون الحربي إذا غلب على أم ولد مسلم أن يملكها عليه على حد ما


(١) الأحكام (٢/ ٤٠٩).

(٢) «لهم» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (ب، د، هـ): مثل ما.

(٤) «على مسلم» ساقط من (ب، د، هـ).