باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة
مسألة: [في العبد المسلم بسببه أهل الحرب فيرتد عن الإسلام ثم يسلم عليه من سباه ويخرج به إلى دار الإسلام]
  قال: وإذا سبى أهل الحرب مملوكاً مسلماً فارتد عن الإسلام ثم أسلم عليه من سباه وخرج به إلى دار الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن قبله كان عبداً مملوكاً لمن أسلم عليه، وإن أبى قتل(١).
  وذلك أن الحربي ملكه بالسبي، فإذا ارتد كان مملوكاً له كافراً، فإذا أسلم عليه صاحبه وحمله إلى دار الإسلام كان حكمه حكم سائر المرتدين في أنه يعرض عليه الإسلام [فإن رجع إليه كان مملوكاً مسلماً كما كان(٢)، وإن أبى قتل، كالمملوك يرتد في دار الإسلام يعرض عليه الإسلام](٣) فإن أسلم كان مملوكاً مسلماً، وإن أبى قتل.
  قال: وكذلك الذي ارتد لو كان مكاتباً عرض عليه الإسلام، فإن قبل كان مكاتباً لمن أسلم عليه، وإن أبى قتل(٤).
  والكلام في هذا كالكلام فيما مضى؛ لأن ردته لا تغير شيئاً من أحكامه، إلا وجوب مطالبته بالإسلام، أو القتل(٥) إن أباه؛ لأنه لو كان حراً كان كذلك.
  قال: وكذلك القول في أم الولد إن ارتدت عند من سباها ثم أسلم عليها في أنها يعرض عليها الإسلام، فإن عادت إلى الإسلام افتديت، وإن أبت قتلت(٦).
  لأنها مرتدة، والمرتدة عندنا تقتل إذا أبت الرجوع إلى الإسلام، والكلام في هذا قد مضى، فلا يستحق من أسلم عليها شيئاً من العوض؛ لأن قتلها مستحق،
(١) الأحكام (٢/ ٤١٠).
(٢) في (أ، ج): كما كان مسلماً.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٤) الأحكام (٢/ ٤١٠).
(٥) في (ب، د، هـ): والقتل.
(٦) الأحكام (٢/ ٤١٠).