شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة

صفحة 534 - الجزء 6

  وقلنا: إن ذلك له لأنه⁣(⁣١) ما دامت الصبية في عدة من الزوج كان الزوج على نكاحها؛ لما بيناه في كتاب النكاح من أن أبا سفيان حين أسلم بمر الظهران وامرأته هند مشركة بمكة عاد إليها حين أسلمت بالنكاح الأول، وما روي أن رسول الله ÷ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حين أسلم بالنكاح الأول، فوجب بذلك أن تكون الصبية متى حصل لها حكم الإسلام قبل انقضاء العدة تكون زوجته كما كانت، وقد مضى الكلام في هذا أكثر استقصاءً منه في هذا الموضع في كتاب النكاح.

  قال: وإن أسلم أحد أبويها بعد انقضاء عدتها وهي صبية كانت أيضاً مسلمة وانفسخ النكاح بينها وبين زوجها⁣(⁣٢).

  وذلك أن عدتها قد انقضت قبل حصول الإسلام لها، فوقعت البينونة وانفسخ النكاح؛ لأن أحد أبويها إذا أسلم بعد انقضاء العدة كان حكم الإسلام حاصلاً لها بعد البينونة، فلم يؤثر فيها.


(١) «لأنه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) الأحكام (٢/ ٤٠٩).