باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
  بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله»، فجعل أمان العبيد كأمان الأحرار نصاً، على أن قوله: «أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم» يعم العبيد والأحرار، فصح ما قلناه. على أن اشتراط القتال لا معنى له؛ لأن النساء لا يقاتلن، ولا أعرف خلافاً في أن أمانهن أمان، قد أجاز رسول الله ÷ أمان زينب ابنته لأبي العاص، وقال ÷: «من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب فقد أجرناه»، فأجاز جوارها، على أن القاسم # قد حكى الخلاف في أمان المرأة عن بعض الناس وإن كان ذلك غير مشهور.
  فإن قيل: الأمان تصرف على المسلمين بالولاية، والعبد لا ولاية له، فلا يملك الأمان - كان ذلك منتقضاً بالعبد إذا أذن له مولاه في القتال. وعامة ما يحتجون به في ذلك ينتقض بالعبد المأذون له في القتال.
  ويمكن أن يقاس العبد على الحر بأنه مسلم مكلف، فيجب أن يكون حكمهما في الأمان سواء، [والله أعلم](١).
(١) ما بين المعقوفين من (أ).