شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل البغي

صفحة 545 - الجزء 6

  والأصل في ذلك: الأخبار المروية عن أمير المؤمنين في محاربة أهل البغي، منها ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يسبى أهل القبلة، ولا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون⁣(⁣١) من ميرة ولا طعام ولا شراب، وإن كانت لهم فئة أجيز على جريحهم، وأتبع مدبرهم، وإن لم تكن لهم فئة لم يجز على جريحهم، ولم يتبع مدبرهم، ولا يحل من ملكهم شيء إلا ما كان في عسكرهم)⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه خمس ما حواه عسكر [أهل] النهروان وأهل البصرة، ولم يتعرض لما سوى ذلك⁣(⁣٣).

  وروى الناصر بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي، عن آبائه $ قال: لما واقف أهل الجمل قال: (يا أيها الناس، إني أحتج عليكم بخصال ليبلغ الشاهد الغائب) في حديث طويل يقول فيه: (لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تدخلوا داراً ولا خباءً، ولا تستحلوا مالاً إلا مالاً جباه القوم أو وجدتموه في بيت مالهم).

  وروى أيضاً بإسناده عن عبدالله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، قالت: قتل المسلمون عبيدالله بن عمر يوم صفين، وأخذوا سلبه، وكان مالاً.

  وروى أبو العباس الحسني بإسناده عن عبدالله بن الحسن عن أمه مثل ذلك.

  وروى أبو العباس الحسني ¥ عن يزيد بن بلال قال: شهدت مع علي # صفين، فكان إذا أتي بأسير قال: (إني لن أقتله صبراً، إني أخاف الله رب العالمين)، وكان يأخذ سلاحه، ويخلي سبيله، ويحلفه أن لا يقاتل⁣(⁣٤)، ويعطيه أربعة دراهم.


(١) في المخطوطات: يمنعوا.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٢)، وفيه: معسكرهم.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٣).

(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٩٨).