شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب السير

صفحة 567 - الجزء 6

  وأيضاً الردء والمقاتل في الغنيمة سواء، والعلة أن المقاتل يقاتل بمعونة الردء، فكذلك القاتل وغير القاتل يجب أن يكونوا⁣(⁣١) في السلب سواء؛ لأنه بمعونة غيره يقتل.

  ويدل على ذلك أن سائر وجوه التمليك لا يفصل فيها⁣(⁣٢) بين أن يكون التمليك عليه مقبلاً أو مدبراً، كالبيع والهبات، فوجب أن يكون ذلك حكم القاتل في استحقاق السلب.

  ويمكن أن يقال: إن سلب القتيل الذي لا يعرف قاتله على أصل الشافعي لا يجب أن يكون غنيمة، ويجب أن يكون بمنزلة اللقطة، إلا أن المحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يلتزمونه، إلا أنه يمكن أن يقال لمن يلتزمه: لو كان ذلك حكمه لظهر في مغازي المسلمين طلب القاتل وأن يجرى السلب مجرى اللقطة، فلما لم يظهر ذلك علم أن الإجماع على خلافه.

  وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه من أن الإمام إذا قال لواحد: «إن قتلت فلاناً فلك سلبه» فقتله مع آخر لم يستحق سلبه؛ لأنه جعل له بشرط أن يكون هو القاتل، فلما لم يكن هو القاتل فقط لم يستحق سلبه؛ لأن ذلك إنما يقوله الإمام تحريضاً وحثاً، فلو كان حكمه إذا قتله مع غيره حكمه إذا قتله منفرداً به زال معنى التحضيض⁣(⁣٣). وهذا لا يشبه القصاص؛ لأن القصاص لا يحصل فيه المعنى الذي ذكرنا من التحريض⁣(⁣٤)، يكشف ذلك أن القصاص يكون عليهما، والسلب على هذا يجب أن يكون له وحده؛ لأن الشريك لا حق له فيه، وهذا ما⁣(⁣٥) لا يقول به أحد، فوجب صحة ما قلناه.


(١) في (أ، ب، ج، د): يكون.

(٢) «فيها» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (ب، د): التخصيص. وفي شرح القاضي زيد: التحريض.

(٤) في (أ، ج): الذي ذكرنا بأمر التحريض.

(٥) في (ب، د، هـ): مما. وفي (هـ): مما لا يقوله أحد.