شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب السير

صفحة 566 - الجزء 6

  فإن قيل: في حديث أبي قتادة أنه قال: خرجت مع رسول الله ÷ عام حنين في حديث طويل يذكر فيه أنه قتل قتيلاً، [فقال رسول الله ÷ بعد ذلك: «من قتل قتيلاً [له] عليه بينة فله سلبه»]⁣(⁣١) [وأخبرت رسول الله ÷ بما فعلت]⁣(⁣٢) وصدقني رجل من القوم، فأمر رسول الله ÷ لي بسلب ذلك المقتول. قالوا: فهذا كان بعد القتال.

  قيل له: يحتمل أن يكون القول في ذلك [كان لقول سابق]⁣(⁣٣)؛ لأن أنساً قد ذكر قصة حنين، وأن رسول الله ÷ قال فيها: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

  ويمكن أيضاً أن يكون ÷ فعل ذلك على سبيل التنفيل.

  ويدل على ذلك أن غير السلب من مال القتيل لا يستحقه بالاتفاق، فكذلك السلب، والعلة أن كل واحد منهما لم [يوجد فيه من الإمام القائم بأمر الجيش أو من ينوب منابه إذن في استحقاقه، فوجب أن لا]⁣(⁣٤) يستحقه بقتله، يبين ذلك أن الإمام لو قال عند حضور القتال: [من قتل قتيلاً]⁣(⁣٥) فله جميع ماله استحق القاتل غير السلب كما استحق السلب، فبان أن الاعتبار بقوله عند حضور الوقعة.

  وأيضاً لا خلاف لو قتل مستدبراً لم يستحق سلبه، فكذلك لو قتله مستقبلاً، والعلة أنه قتله في الحرب من غير تقدم قول من⁣(⁣٦) صاحب الجيش يوجب⁣(⁣٧) تمليكه إياه.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ)، وفي (ب، د): فقال: يا رسول الله إني قتلت، وفي (هـ): فقال: إني قتلت.

(٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٦) «من» ساقط من (أ).

(٧) في (أ، ج): فوجب.