باب القول في الغنائم وقسمتها
  فدل ظاهر الآية على أن لرسول الله ÷ أن يتصرف فيها على ما يراه.
  ويدل على ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $: (أن رسول الله ÷ كان ينفل بالخمس والربع والثلث)(١).
  ويدل على ذلك حديث حبيب بن مسلمة أن النبي ÷ نفل في بدأته الربع، وفي رجعته الثلث(٢).
  وليس لهم أن يقولوا: إن التنفيل بعد الرجعة يجوز أن يكون كان من الخمس؛ لأن في بعض ما روي عن حبيب أن النبي ÷ كان ينفل في البداية الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس(٣).
  وعنه أيضاً أنه ÷ نفل الثلث بعد الخمس(٤)، وهذا يسقط تأويلهم.
  وروي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ÷ ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث(٥).
  وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ÷ بعث سرية فيها ابن عمر، فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراً، ونفل كل إنسان منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك(٦). وكل ذلك دال على صحة ما قلناه.
  وقد روي الخلاف في ذلك عن عدة من الصحابة، فلم نحتج بما روي عنهم مما(٧) يوافق قولنا.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤١).
(*) «والثلث» ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٩١) والطحاوي (٣/ ٢٣٩).
(٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٤٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٤) وابن ماجه (٢/ ٩٥١).
(٥) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٤٠).
(٦) أخرجه البخاري (٤/ ٩٠) ومسلم (٣/ ١٣٦٨) واللفظ للطحاوي (٣/ ٢٤١).
(٧) في (ب، د): بما.