شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 571 - الجزء 6

  فدل ظاهر الآية على أن لرسول الله ÷ أن يتصرف فيها على ما يراه.

  ويدل على ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $: (أن رسول الله ÷ كان ينفل بالخمس والربع والثلث)⁣(⁣١).

  ويدل على ذلك حديث حبيب بن مسلمة أن النبي ÷ نفل في بدأته الربع، وفي رجعته الثلث⁣(⁣٢).

  وليس لهم أن يقولوا: إن التنفيل بعد الرجعة يجوز أن يكون كان من الخمس؛ لأن في بعض ما روي عن حبيب أن النبي ÷ كان ينفل في البداية الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس⁣(⁣٣).

  وعنه أيضاً أنه ÷ نفل الثلث بعد الخمس⁣(⁣٤)، وهذا يسقط تأويلهم.

  وروي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ÷ ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث⁣(⁣٥).

  وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ÷ بعث سرية فيها ابن عمر، فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراً، ونفل كل إنسان منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك⁣(⁣٦). وكل ذلك دال على صحة ما قلناه.

  وقد روي الخلاف في ذلك عن عدة من الصحابة، فلم نحتج بما روي عنهم مما⁣(⁣٧) يوافق قولنا.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤١).

(*) «والثلث» ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٩١) والطحاوي (٣/ ٢٣٩).

(٣) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٤٠).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٤) وابن ماجه (٢/ ٩٥١).

(٥) أخرجه الطحاوي (٣/ ٢٤٠).

(٦) أخرجه البخاري (٤/ ٩٠) ومسلم (٣/ ١٣٦٨) واللفظ للطحاوي (٣/ ٢٤١).

(٧) في (ب، د): بما.