شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 574 - الجزء 6

  قال نافع: ذكرت حديث ابن عمر لعمر بن عبدالعزيز فأمر أن يعرض من⁣(⁣١) كان له أقل من خمس عشرة سنة في الذرية، ومن كان له خمس عشرة سنة في المقاتلة.

  وروي أن رسول الله أمر لمملوك يوم خيبر بشيء من خُرْثِيِّ المتاع⁣(⁣٢).

  وروي عن ابن عباس: ولم يكن يسهم للمرأة والعبد إلا أن يُحْذَيا⁣(⁣٣) شيئاً من الغنائم⁣(⁣٤).

  وإذا ثبت أن العبد لا يسهم له فالذمي أولى ألا يسهم له؛ لأن نقص الكفر أعظم من نقص الرق ونقص الأنوثة، ويمكن أن يقال: إن حكم الذمي حكم الصبي؛ لأن أمانه لا يجوز كما لا يجوز أمان الصبي، وأن يرضخ له كما يرضخ للعبد والصبي إذا أعانا.

مسألة: [في قسمة الغنائم بعد أخذ ما تقدم]

  قال: ثم تقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمسة أسهم، يصرف سهماً منها في الوجوه التي بينها⁣(⁣٥) في كتاب الخمس، ويقسم أربعة في الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا⁣(⁣٦) من الأحرار البالغين المسلمين⁣(⁣٧).

  وذهب أبو حنيفة إلى⁣(⁣٨) أن المدد إن لحق بهم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة كانوا شركاء للذين حضروا.

  والذي يدل على ما قلناه: حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ بعث أبان


(١) كذا في المخطوطات، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢١٨): أن يفرض لمن.

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٩) والترمذي (٣/ ١٧٩).

(*) الخرثي بالضم: أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم. (قاموس ١٦٨).

(٣) أي: يعطيا.

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٤٥، ١٤٤٦).

(٥) في (هـ): بيناها.

(٦) في (أ، ج): أو أعانوا.

(٧) الأحكام (٢/ ٣٨٣، ٣٨٤).

(٨) «إلى» ساقط من (أ، ب، ج، د).