باب القول في الغنائم وقسمتها
  قال نافع: ذكرت حديث ابن عمر لعمر بن عبدالعزيز فأمر أن يعرض من(١) كان له أقل من خمس عشرة سنة في الذرية، ومن كان له خمس عشرة سنة في المقاتلة.
  وروي أن رسول الله أمر لمملوك يوم خيبر بشيء من خُرْثِيِّ المتاع(٢).
  وروي عن ابن عباس: ولم يكن يسهم للمرأة والعبد إلا أن يُحْذَيا(٣) شيئاً من الغنائم(٤).
  وإذا ثبت أن العبد لا يسهم له فالذمي أولى ألا يسهم له؛ لأن نقص الكفر أعظم من نقص الرق ونقص الأنوثة، ويمكن أن يقال: إن حكم الذمي حكم الصبي؛ لأن أمانه لا يجوز كما لا يجوز أمان الصبي، وأن يرضخ له كما يرضخ للعبد والصبي إذا أعانا.
مسألة: [في قسمة الغنائم بعد أخذ ما تقدم]
  قال: ثم تقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمسة أسهم، يصرف سهماً منها في الوجوه التي بينها(٥) في كتاب الخمس، ويقسم أربعة في الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا(٦) من الأحرار البالغين المسلمين(٧).
  وذهب أبو حنيفة إلى(٨) أن المدد إن لحق بهم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة كانوا شركاء للذين حضروا.
  والذي يدل على ما قلناه: حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ بعث أبان
(١) كذا في المخطوطات، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢١٨): أن يفرض لمن.
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٩) والترمذي (٣/ ١٧٩).
(*) الخرثي بالضم: أثاث البيت، أو أردأ المتاع والغنائم. (قاموس ١٦٨).
(٣) أي: يعطيا.
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٤٥، ١٤٤٦).
(٥) في (هـ): بيناها.
(٦) في (أ، ج): أو أعانوا.
(٧) الأحكام (٢/ ٣٨٣، ٣٨٤).
(٨) «إلى» ساقط من (أ، ب، ج، د).