باب القول في الغنائم وقسمتها
  يكون فيها الرؤساء والأشراف ألا يكون أحد معه أكثر من فرس واحد. وأيضاً لو جاز أن يسهم لفرس ثان جاز أن يسهم لثالث ولرابع وأكثر(١) من ذلك، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يسهم للثاني؛ لأنه إسهام لأكثر من فرس واحد لرجل واحد.
  فإن قيل: قد يعطب الواحد فيركب الآخر، وقد يراوح بينهما، فيقاتل(٢) على هذا تارة وعلى ذلك تارة.
  قيل له: هذا موجود في الثالث والرابع، فوجب بطلانه.
مسألة: [في الإسهام للبراذين والحمير والبغال والجمال]
  قال: ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل العراب(٣).
  وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
  وذلك لأنها مما يقاتل عليها وتعين في الحرب، وقد قيل: إن الفرس العربي أشدّ عَدْواً وأجَدّ عملاً، وإن البرذون أصبر على الكر(٤) وتحمل الثقل في الحرب، فلكل واحد منهما معنى يحمد. على أن الفرس إنما يزداد على البرذون في قوة الطلب والهرب، وأما في نفس القتال فيتقاربان.
  قال(٥): ولا يسهم للحمير والبغال، ولا الجمال(٦).
  وذلك أنه لم يرو أن النبي ÷ أسهم لشيء منها، وقد علمنا أن الجمال كانت أكثر مع أصحاب رسول الله ÷ من الخيل، فلو كان ÷ أسهم لشيء منها كان النقل فيه أظهر، ولأنها مما لم تجر العادة بالقتال عليها، فلم يجب أن يكون لشيء منها سهم كالبقر.
(١) في (ب، د، هـ): ولأكثر.
(٢) في (ب، د، هـ): فيركب.
(٣) الأحكام (٢/ ٣٨٤).
(٤) في (ب، د): الكرب. وفي (هـ): الكد.
(٥) في (ب، د، هـ): قال القاسم #.
(٦) الأحكام (٢/ ٣٨٤).