باب القول في الغنائم وقسمتها
مسألة: [فيما يعرفه المسلم من ماله في الغنيمة مما غصبه عليه الكفار أو البغاة]
  قال: ولو أن مسلماً عرف في الغنيمة شيئاً كان المشركون غصبوه عليه كان أولى به إن وجده قبل القسمة، وإن وجده بعد القسمة كان أولى به إذا أعطى قيمته من أخذه بقسمه(١).
  وهو قول زيد بن علي @، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  وذلك لأن أهل الحرب يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا، وقد مضى الكلام فيه في كتاب الزكاة، فلا وجه لإعادته.
  قال: وإن عرفه صاحبه فيما يغنم من أهل البغي كان هو أولى به قبل القسمة وبعدها من غير قيمة.
  وذلك مما لا إشكال فيه؛ لأن أهل البغي لا يملكون علينا بالغلبة كما يملك(٢) أهل الحرب.
  انتهى كتاب شرح التجريد
  والحمد لله رب
  العالمين
(١) الأحكام (١/ ١٩٣).
(٢) في (أ، ب، ج، د): يملكه.