كتاب الطهارة
  عبيدالله، عن ابن عباس، عن عمار، قال: كنت مع النبي ÷ حين نزلت آية التيمم، فضربنا ضربة واحدة للوجه، ثم ضربنا ضربة أخرى لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطناً(١).
  فإن قيل: فإنكم لا تقولون بذلك، فكيف احتججتم به؟
  قيل له: نحن نقبل من عمار ونأخذ عنه ما يجري مجرى اللغة، كما نقبل من أبي ذؤيب الهذلي وأبي وجزة السعدي وغيرهما، فقبلنا قوله: «لليدين إلى المنكبين» من طريق الاسم ولم نقبله من طريق الحكم؛ لأن ذلك لا يقبل(٢) منه إلا أن يعزوه إلى الرسول #، وهو لم يفعل ذلك، وهو لم يفعل ذلك، وإنما عزاه إلى نفسه وفعله، إلا أن ذلك قد أجمع على خلافه، والإجماع عندنا يقطع ما تقدمه من الخلاف، فلا وجه للاشتغال به.
  وكذلك إن(٣) قيل: إن بعض الناس قد ذهب إليه.
  قيل له: لم نعتبر به؛ لأنه خلاف لا حكم له.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن الحجاج، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا أبو يوسف، عن الربيع بن بدر، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أسلع التميمي، قال: كنت مع النبي ÷ في سفر فقال لي: «يا أسلع، قم فارحل بنا» قلت: يا رسول الله، أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: «يا أسلع، قم فتيمم صعيداً طيباً، ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما» فلما انتهينا إلى الماء قال: «يا أسلع، قم فاغتسل»(٤).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ١١٠).
(٢) يؤخذ. نخ في (ب).
(٣) في (أ، ب، ج): فإن.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١١٣)، وفيه: قم فارحل لنا.